تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
وإلا فلا . لكن إذا كان الفضاء الواقع فيه السقف مغصوبا أو كان الفضاء الفوقاني الذي يقع فيه بدن المصلي مغصوبا بطلت في الصورتين ( 1 ) . ( مسألة 3 ) : إذا كان المكان مباحا وكان عليه سقف مغصوب فإن كان التصرف في ذلك المكان يعد تصرفا في السقف بطلت الصلاة ( 2 ) فيه
شرح
( 1 ) إذا كان الفضاء الواقع فيه السقف مغصوبا ولم يكن السقف وما فوقه مغصوبا فالأقوى عدم البطلان . ( الإمام الخميني ) . * يظهر حكم ذلك مما تقدم . ( الخوئي ) . ( 2 ) الأقوى صحة الصلاة في جميع فروض المسألة حتى مع عد الصلاة تصرفا فيها ، وإن كان الأحوط في هذه الصورة هو البطلان مع أن شيئا مما ذكر لا يعد تصرفا . ( الإمام الخميني ) . * فيه تأمل . ( الفيروزآبادي ) . * الأقرب الصحة ، ومجرد عد الكون تحت السقف أو الخيمة تصرفا فيهما من جهة الاستظلال ورفع الاضطرار بهما لا يوجب بطلان الصلاة الواقعة تحتهما ، ومنه يعلم حال الأطناب والمسامير ، بل الحال فيها أوضح . ( الإصفهاني ) . * في صدق التصرف في أمثال المقامات نظر لعدم مساعدة العرف عليه . ( آقا ضياء ) . * الأقوى صحتها تحت السقف والخيمة المغصوبين وإن كانت في شدة الحر أو البرد ، إذ الانتفاع بهما في الحفظ عن الحر والبرد غير التصرف فيهما ، والممنوع هو التصرف لا الانتفاع . ( البروجردي ) . * على الأحوط . ( الخوانساري ) . * محل تأمل ، لأنه وإن كان تصرفا وانتفاعا ولكنه ليس من أعمال الصلاة فهو عمل مقارن للصلاة ولا يقدح حرمته في صحتها فتدبره ، ومثله الكلام في الخيمة وأطنابها ، وأولى بعدم البطلان ما لو كان جدار الغرفة أو البيت غصبا