وإلا فلا . لكن إذا كان الفضاء الواقع فيه السقف مغصوبا أو كان الفضاء
الفوقاني الذي يقع فيه بدن المصلي مغصوبا بطلت في الصورتين ( 1 ) .
( مسألة 3 ) : إذا كان المكان مباحا وكان عليه سقف مغصوب فإن كان
التصرف في ذلك المكان يعد تصرفا في السقف بطلت الصلاة ( 2 ) فيه
شرح
( 1 ) إذا كان الفضاء الواقع فيه السقف مغصوبا ولم يكن السقف وما فوقه مغصوبا
فالأقوى عدم البطلان . ( الإمام الخميني ) .
* يظهر حكم ذلك مما تقدم . ( الخوئي ) .
( 2 ) الأقوى صحة الصلاة في جميع فروض المسألة حتى مع عد الصلاة تصرفا
فيها ، وإن كان الأحوط في هذه الصورة هو البطلان مع أن شيئا مما ذكر لا يعد
تصرفا . ( الإمام الخميني ) .
* فيه تأمل . ( الفيروزآبادي ) .
* الأقرب الصحة ، ومجرد عد الكون تحت السقف أو الخيمة تصرفا فيهما
من جهة الاستظلال ورفع الاضطرار بهما لا يوجب بطلان الصلاة الواقعة تحتهما ،
ومنه يعلم حال الأطناب والمسامير ، بل الحال فيها أوضح . ( الإصفهاني ) .
* في صدق التصرف في أمثال المقامات نظر لعدم مساعدة العرف عليه .
( آقا ضياء ) .
* الأقوى صحتها تحت السقف والخيمة المغصوبين وإن كانت في شدة الحر أو
البرد ، إذ الانتفاع بهما في الحفظ عن الحر والبرد غير التصرف فيهما ، والممنوع
هو التصرف لا الانتفاع . ( البروجردي ) .
* على الأحوط . ( الخوانساري ) .
* محل تأمل ، لأنه وإن كان تصرفا وانتفاعا ولكنه ليس من أعمال الصلاة فهو
عمل مقارن للصلاة ولا يقدح حرمته في صحتها فتدبره ، ومثله الكلام في
الخيمة وأطنابها ، وأولى بعدم البطلان ما لو كان جدار الغرفة أو البيت غصبا