تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
الصلاة إذا كان عالما عامدا ، وأما إذا كان غافلا أو جاهلا ( 1 ) أو ناسيا فلا تبطل ( 2 ) . نعم لا يعتبر العلم بالفساد ، فلو كان جاهلا بالفساد مع علمه
شرح
بعد إخراجه من المحل فضلا عن عدم إحداث مثل هذا العموم حقا في أمثال المساجد ، بل الظاهر منه كونه في مقام ترجيح السابق على غيره فيما له لولا السبق ، ومن المعلوم أن ماله في أمثال المساجد والمدارس مجرد السلطنة على الانتفاع ليس إلا كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . * بل الأقوى صحة الصلاة في غصب حق السبق . ( الجواهري ) . * بل على الأحوط . ( الحائري ) . * فيه تأمل وإن كان أحوط . ( الحكيم ) . * لا قوة فيه . ( الإمام الخميني ) . * بل الأحوط . ( الشيرازي ) . * في غير المسجد والأحوط فيه . ( الفيروزآبادي ) . * بل الأقوى أنه فعل حراما فقط ، أما الصلاة فصحيحة ، ثم إن الغاصب إنما تبطل صلاته إذا كان مختارا ، أما المضطر كالمحبوس فلا وحق التحجير كالغصب على تأمل . ( كاشف الغطاء ) . ( 1 ) بالموضوع مطلقا وبالحكم مع القصور ، ووجهه واضح . ( آقا ضياء ) . * في غير الجاهل المقصر بالحكم . ( الحائري ) . * الأقوى البطلان في جاهل الحكم إذا كان مقصرا . ( الحكيم ) . * حكمه حكم الجهل بغصبية الساتر ، وقد مر . ( الشيرازي ) . * بالحكم أو الموضوع . ( الفيروزآبادي ) . * غير مقصر . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) مع كونه غير الغاصب كما مر . ( البروجردي ) . * الأحوط مع كون الناسي هو الغاصب البطلان ، وإن كان عدم البطلان مطلقا