الصلاة إذا كان عالما عامدا ، وأما إذا كان غافلا أو جاهلا ( 1 ) أو ناسيا
فلا تبطل ( 2 ) . نعم لا يعتبر العلم بالفساد ، فلو كان جاهلا بالفساد مع علمه
شرح
بعد إخراجه من المحل فضلا عن عدم إحداث مثل هذا العموم حقا في أمثال
المساجد ، بل الظاهر منه كونه في مقام ترجيح السابق على غيره فيما له لولا
السبق ، ومن المعلوم أن ماله في أمثال المساجد والمدارس مجرد السلطنة على
الانتفاع ليس إلا كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
* بل الأقوى صحة الصلاة في غصب حق السبق . ( الجواهري ) .
* بل على الأحوط . ( الحائري ) .
* فيه تأمل وإن كان أحوط . ( الحكيم ) .
* لا قوة فيه . ( الإمام الخميني ) .
* بل الأحوط . ( الشيرازي ) .
* في غير المسجد والأحوط فيه . ( الفيروزآبادي ) .
* بل الأقوى أنه فعل حراما فقط ، أما الصلاة فصحيحة ، ثم إن الغاصب إنما
تبطل صلاته إذا كان مختارا ، أما المضطر كالمحبوس فلا وحق التحجير
كالغصب على تأمل . ( كاشف الغطاء ) .
( 1 ) بالموضوع مطلقا وبالحكم مع القصور ، ووجهه واضح . ( آقا ضياء ) .
* في غير الجاهل المقصر بالحكم . ( الحائري ) .
* الأقوى البطلان في جاهل الحكم إذا كان مقصرا . ( الحكيم ) .
* حكمه حكم الجهل بغصبية الساتر ، وقد مر . ( الشيرازي ) .
* بالحكم أو الموضوع . ( الفيروزآبادي ) .
* غير مقصر . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) مع كونه غير الغاصب كما مر . ( البروجردي ) .
* الأحوط مع كون الناسي هو الغاصب البطلان ، وإن كان عدم البطلان مطلقا