فصل
فيما يكره من اللباس حال الصلاة
وهي أمور ( 1 ) :
أحدها : الثوب الأسود ( 2 ) حتى للنساء ، عدا الخف والعمامة والكساء ،
ومنه العباء والمشبع منه أشد كراهة ، وكذا المصبوغ بالزعفران
أو العصفر ، بل الأولى اجتناب مطلق المصبوغ .
الثاني : الساتر الواحد الرقيق .
الثالث : الصلاة في السروال وحده ، وإن لم يكن رقيقا ، كما أنه يكره
للنساء الصلاة في ثوب واحد وإن لم يكن رقيقا .
الرابع : الاتزار فوق القميص .
الخامس : التوشح ، وتتأكد كراهته للإمام وهو إدخال الثوب تحت
اليد اليمنى ، وإلقاؤه على المنكب الأيسر ، بل أو الأيمن .
السادس : في العمامة المجردة عن السدل وعن التحنك ، أي التلحي ،
ويكفي في حصوله ميل المسدول إلى جهة الذقن ، ولا يعتبر إدارته تحت
الذقن وغرزه في الطرف الآخر ، وإن كان هذا أيضا أحد الكيفيات له .
شرح
والنعل السندي . ( كاشف الغطاء ) .
( 1 ) لا يخلو بعض ما ذكر في مكروهات اللباس ومسنوناته عن الإشكال ، لكنه
تسامحا في أدلة السنن لا بأس بالعمل به . ( النائيني ) .
* جملة من الأمور المذكورة لم تثبت كراهتها إلا بقاعدة التسامح فاللازم
تركها برجاء المطلوبية ، وكذا الكلام في المستحبات الآتية . ( الحكيم ) .
( 2 ) إلا لجهة راجحة كعزاء الأئمة . ( كاشف الغطاء ) .