تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة وهي أمور ( 1 ) : أحدها : الثوب الأسود ( 2 ) حتى للنساء ، عدا الخف والعمامة والكساء ، ومنه العباء والمشبع منه أشد كراهة ، وكذا المصبوغ بالزعفران أو العصفر ، بل الأولى اجتناب مطلق المصبوغ . الثاني : الساتر الواحد الرقيق . الثالث : الصلاة في السروال وحده ، وإن لم يكن رقيقا ، كما أنه يكره للنساء الصلاة في ثوب واحد وإن لم يكن رقيقا . الرابع : الاتزار فوق القميص . الخامس : التوشح ، وتتأكد كراهته للإمام وهو إدخال الثوب تحت اليد اليمنى ، وإلقاؤه على المنكب الأيسر ، بل أو الأيمن . السادس : في العمامة المجردة عن السدل وعن التحنك ، أي التلحي ، ويكفي في حصوله ميل المسدول إلى جهة الذقن ، ولا يعتبر إدارته تحت الذقن وغرزه في الطرف الآخر ، وإن كان هذا أيضا أحد الكيفيات له .
شرح
والنعل السندي . ( كاشف الغطاء ) . ( 1 ) لا يخلو بعض ما ذكر في مكروهات اللباس ومسنوناته عن الإشكال ، لكنه تسامحا في أدلة السنن لا بأس بالعمل به . ( النائيني ) . * جملة من الأمور المذكورة لم تثبت كراهتها إلا بقاعدة التسامح فاللازم تركها برجاء المطلوبية ، وكذا الكلام في المستحبات الآتية . ( الحكيم ) . ( 2 ) إلا لجهة راجحة كعزاء الأئمة . ( كاشف الغطاء ) .