تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
( مسألة 49 ) : إذا لبس ثوبا طويلا جدا وكان طرفه الواقع على الأرض الغير المتحرك بحركات الصلاة نجسا أو حريرا أو مغصوبا أو مما لا يؤكل فالظاهر عدم صحة الصلاة ما دام يصدق أنه لابس ثوبا ( 1 ) كذائيا ، نعم لو كان بحيث لا يصدق لبسه بل يقال : لبس هذا الطرف منه ، كما إذا كان طوله عشرين ذراعا ، ولبس بمقدار ذراعين منه أو ثلاثة وكان الطرف الآخر مما لا تجوز الصلاة فيه فلا بأس به . ( مسألة 50 ) : الأقوى جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولا يغطي الساق ، كالجورب ( 2 ) ونحوه .
شرح
( 1 ) الحكم في المغصوب إذا كانت الصلاة في أحد الأطراف المباحة موجبة للتصرف فيه مبني على الاحتياط ، وإن كانت الصحة معه أيضا لا تخلو من وجه . ( الإمام الخميني ) . * الأقوى عدم بطلان الصلاة في المغصوب مع فرض عدم الحركة بحركات الصلاة وعدم عد الصلاة تصرفا فيه . ( الگلپايگاني ) . * هذا إنما يتم في الثوب المتنجس ، لأن نجاسة جزء منه كافية في بطلان الصلاة فيه ، وأما الجزء المغصوب الذي لا يتحرك بحركات الصلاة فلا ينبغي الشك في صحة الصلاة في الثوب المشتمل عليه ، بل الأمر كذلك في الحرير وغير المأكول ، لأن الممنوع إنما هي الصلاة في الحرير المحض أو في أجزاء غير المأكول ، ومن الظاهر أنها لا تصدق في مفروض الكلام وإنما الصادق هي الصلاة في ثوب بعض أجزائه حرير محض أو من غير المأكول وهو لا يوجب البطلان . ( الخوئي ) . * بل ما دام يصدق أنه مصل فيه عرفا . ( آل ياسين ) . * يعني يصدق أنه صلى فيه . ( النائيني ) . ( 2 ) الجورب يغطي الساق ولكن كالحذاء الذي يسمى اليوم ( السر پاية )
العروة الوثقى — صفحة 357 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي