تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
عند كل غسل . ولو اشترك اثنان يجب على كل منهما النية . ولو كان أحدهما معينا والآخر مغسلا وجب على المغسل النية ، وإن كان الأحوط نية المعين أيضا . ولا يلزم اتحاد المغسل فيجوز توزيع الثلاثة على ثلاثة ، بل يجوز في الغسل الواحد التوزيع مع مراعاة الترتيب ، ويجب حينئذ النية على كل منهم .
فصل يجب المماثلة بين الغاسل والميت في الذكورية والأنوثية ، فلا يجوز تغسيل الرجل للمرأة ولا العكس ، ولو كان من فوق اللباس ولم يلزم لمس أو نظر ( 1 ) إلا في موارد : أحدها : الطفل الذي لا يزيد سنه عن ثلاث سنين ، فيجوز لكل منهما تغسيل مخالفه ولو مع التجرد ، ومع وجود المماثل ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل . الثاني : الزوج والزوجة فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر ، ولو مع
شرح
* إذا كانت النية بمعنى الداعي لا مجال لفرض التجديد إلا بمعنى تجديد الاستحضار . ( الحكيم ) . * لا وقع لهذا الاحتياط ، بناءا على ما هو الأقوى من أن النية هي الداعي . ( الإمام الخميني ) . ( 1 ) اعتبار المماثلة حتى في المورد ممنوع . ( الفيروزآبادي ) .