عند كل غسل .
ولو اشترك اثنان يجب على كل منهما النية . ولو كان أحدهما معينا
والآخر مغسلا وجب على المغسل النية ، وإن كان الأحوط نية المعين
أيضا .
ولا يلزم اتحاد المغسل فيجوز توزيع الثلاثة على ثلاثة ، بل يجوز
في الغسل الواحد التوزيع مع مراعاة الترتيب ، ويجب حينئذ النية على
كل منهم .
فصل
يجب المماثلة بين الغاسل والميت في الذكورية والأنوثية ، فلا
يجوز تغسيل الرجل للمرأة ولا العكس ، ولو كان من فوق اللباس ولم
يلزم لمس أو نظر ( 1 ) إلا في موارد :
أحدها : الطفل الذي لا يزيد سنه عن ثلاث سنين ، فيجوز لكل منهما
تغسيل مخالفه ولو مع التجرد ، ومع وجود المماثل ، وإن كان الأحوط
الاقتصار على صورة فقد المماثل .
الثاني : الزوج والزوجة فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر ، ولو مع
شرح
* إذا كانت النية بمعنى الداعي لا مجال لفرض التجديد إلا بمعنى تجديد
الاستحضار . ( الحكيم ) .
* لا وقع لهذا الاحتياط ، بناءا على ما هو الأقوى من أن النية هي الداعي .
( الإمام الخميني ) .
( 1 ) اعتبار المماثلة حتى في المورد ممنوع . ( الفيروزآبادي ) .