تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
( مسألة 47 ) : إذا كان عنده ثوبان يعلم أن أحدهما حرير أو ذهب أو مغصوب ، والآخر مما تصح فيه الصلاة لا تجوز الصلاة في واحد منهما بل يصلي عاريا ( 1 ) وإن علم أن أحدهما من غير المأكول والآخر من المأكول أو أن أحدهما نجس والآخر طاهر صلى صلاتين ، وإذا ضاق الوقت ولم يكن إلا مقدار صلاة واحدة يصلي عاريا في الصورة الأولى ( 2 ) ويتخير بينهما في الثانية ( 3 ) . ( مسألة 48 ) : المصلي مستلقيا أو مضطجعا لا بأس بكون فراشه أو لحافه ( 4 ) نجسا أو حريرا أو من غير المأكول ( 5 ) إذا كان له ساتر غيرهما ، وإن كان يتستر بهما أو باللحاف فقط فالأحوط ( 6 ) كونهما مما تصح فيه الصلاة .
شرح
ولو أمكن فهل يقطع أو يمضي أو يتخير ؟ وجوه أوجهها الأول . ( كاشف الغطاء ) . ( 1 ) فيه إشكال . ( الخوئي ) . ( 2 ) وكذا في الثانية على الأقوى كما مر . ( البروجردي ) . * بل يتخير كما في الصورة الثانية . ( الجواهري ، الخوئي ) . * وكذا في الثانية أيضا على الأقوى . ( النائيني ) . ( 3 ) بل يصلي عاريا في الثانية أيضا . ( الإمام الخميني ) . * لا يبعد وجوب القضاء أيضا ، بل هو الأحوط في الصورة الأولى . ( الحكيم ) . * بل يصلي عاريا أيضا ويقضي في الصورتين على الأحوط . ( آل ياسين ) . ( 4 ) إذا لم يكن ملتحفا به بنحو يصدق أنه صلى فيه عرفا . ( آل ياسين ) . * إذا لم يكن اللحاف مثل الفروة والعباء دثارا له ، وإلا لحقه حكم اللباس على الأقوى . ( النائيني ) . ( 5 ) الأقوى بطلان الصلاة في اللحاف إذا كان من غير المأكول . ( الخوئي ) . ( 6 ) بل لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) .