( مسألة 47 ) : إذا كان عنده ثوبان يعلم أن أحدهما حرير أو ذهب
أو مغصوب ، والآخر مما تصح فيه الصلاة لا تجوز الصلاة في واحد
منهما بل يصلي عاريا ( 1 ) وإن علم أن أحدهما من غير المأكول والآخر
من المأكول أو أن أحدهما نجس والآخر طاهر صلى صلاتين ، وإذا
ضاق الوقت ولم يكن إلا مقدار صلاة واحدة يصلي عاريا في الصورة
الأولى ( 2 ) ويتخير بينهما في الثانية ( 3 ) .
( مسألة 48 ) : المصلي مستلقيا أو مضطجعا لا بأس بكون فراشه
أو لحافه ( 4 ) نجسا أو حريرا أو من غير المأكول ( 5 ) إذا كان له ساتر
غيرهما ، وإن كان يتستر بهما أو باللحاف فقط فالأحوط ( 6 ) كونهما
مما تصح فيه الصلاة .
شرح
ولو أمكن فهل يقطع أو يمضي أو يتخير ؟ وجوه أوجهها الأول . ( كاشف الغطاء ) .
( 1 ) فيه إشكال . ( الخوئي ) .
( 2 ) وكذا في الثانية على الأقوى كما مر . ( البروجردي ) .
* بل يتخير كما في الصورة الثانية . ( الجواهري ، الخوئي ) .
* وكذا في الثانية أيضا على الأقوى . ( النائيني ) .
( 3 ) بل يصلي عاريا في الثانية أيضا . ( الإمام الخميني ) .
* لا يبعد وجوب القضاء أيضا ، بل هو الأحوط في الصورة الأولى . ( الحكيم ) .
* بل يصلي عاريا أيضا ويقضي في الصورتين على الأحوط . ( آل ياسين ) .
( 4 ) إذا لم يكن ملتحفا به بنحو يصدق أنه صلى فيه عرفا . ( آل ياسين ) .
* إذا لم يكن اللحاف مثل الفروة والعباء دثارا له ، وإلا لحقه حكم اللباس على
الأقوى . ( النائيني ) .
( 5 ) الأقوى بطلان الصلاة في اللحاف إذا كان من غير المأكول . ( الخوئي ) .
( 6 ) بل لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) .