تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
ويومون للركوع والسجود ( 1 ) إلا إذا كانوا في ظلمة آمنين من نظر بعضهم إلى بعض ، فيصلون قائمين صلاة المختار ( 2 ) تارة ، ومع الإيماء أخرى ( 3 ) على الأحوط . ( مسألة 46 ) : الأحوط بل الأقوى تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت ( 4 ) .
شرح
( 1 ) بل مع الأمن يجلسون ويومي الإمام ويركعون ويسجدون ، وإن أرادوا الاحتياط فيصلون صلاة أخرى قائمين مومين للركوع والسجود . ( الگلپايگاني ) . * الأظهر أنهم يركعون ويسجدون ، وإن كان الأولى ترك الجماعة في هذا الحال . ( الخوئي ) . ( 2 ) تقدم إجزاؤها . ( الجواهري ) . * الأولى ترك الجماعة في هذا الحال ، وإن أتى بها فالأقوى وجوب القيام مع الإيماء للإمام والمأموم ، والأحوط إعادة الصلاة من جلوس جماعة مع الركوع والسجود . ( الخوئي ) . ( 3 ) تقدم أنه لا يبعد الاجتزاء به . ( الحكيم ) . ( 4 ) بل الأقوى جواز البدار . ( الجواهري ) . * في القوة إشكال . ( الإمام الخميني ) . * القوة ممنوعة . ( الشيرازي ) . * لكن لو قدمها وانكشف استمرار العذر صحت . ( الحكيم ) . * في القوة إشكال بل منع ، نعم هو أحوط . ( الخوئي ) . * ولو قطع بعدم وجوده فصلى ثم وجده أعاد ، ولو وجده في الأثناء مع سعة الوقت استأنف فإن التكاليف العذرية الأصل فيها أن صحتها تتوقف على استيعاب العذر تمام الوقت إلا أن يستفاد من دليلها كفاية العذر حال الفعل كالتيمم والتقية ، وإن ضاق الوقت فإن لم يمكن الستر وأداء ركعة مضى