جبهته عليه ، وفي صورة القيام يجعل يده على قبله على الأحوط .
( مسألة 44 ) : إذا وجد ساترا لإحدى عورتيه ففي وجوب تقديم القبل
أو الدبر أو التخيير ( 1 ) بينهما وجوه أوجهها الوسط ( 2 ) .
( مسألة 45 ) : يجوز للعراة الصلاة متفرقين ، ويجوز بل يستحب لهم
الجماعة وإن استلزمت للصلاة جلوسا وأمكنهم الصلاة مع الانفراد
قياما ( 3 ) فيجلسون ويجلس الإمام وسط الصف ويتقدمهم بركبتيه
شرح
( 1 ) قد مر أن التخيير أقوى . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) بل الظاهر تعين ما هو أحفظ بحسب حالات الصلاة وإن كان حافظا للدبر
في جميع الحالات وللقبل في بعضها يستر به الدبر ، وإذا كان بالعكس يستر
القبل ، ومع التساوي فالأحوط ستر الدبر . ( الإمام الخميني ) .
* بل الأخير أوجه . ( الجواهري ) .
* فيه نظر لعدم إحراز الأهمية في واحد منهما مع احتمالها في الجميع فيكون
الأوجه هو التخيير . ( آقا ضياء ) .
* وجهه غير واضح . ( آل ياسين ) .
* الأحوط التكرار . ( الحائري ) .
* فيصلي حينئذ مع الركوع والسجود ، وقد دلت صحيحة زرارة على أن
الموجب لسقوط الركوع والسجود هو بدو ما خلفه . ( الخوئي ) .
* بل الأول أولى . ( كاشف الغطاء ) .
( 3 ) في هذه الصورة لا يخلو عن الإشكال . ( آل ياسين ) .
* بل يركعون ويسجدون على وجوههم إلا أن يكون هناك ناظر
محترم غيرهم ، والأحوط أن يصطفون صفا واحدا ، ومع عدم إمكان الصف
الواحد يومون إلا من في الصف الأخير فإنهم يركعون ويسجدون .
( الإمام الخميني ) .