تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
جبهته عليه ، وفي صورة القيام يجعل يده على قبله على الأحوط . ( مسألة 44 ) : إذا وجد ساترا لإحدى عورتيه ففي وجوب تقديم القبل أو الدبر أو التخيير ( 1 ) بينهما وجوه أوجهها الوسط ( 2 ) . ( مسألة 45 ) : يجوز للعراة الصلاة متفرقين ، ويجوز بل يستحب لهم الجماعة وإن استلزمت للصلاة جلوسا وأمكنهم الصلاة مع الانفراد قياما ( 3 ) فيجلسون ويجلس الإمام وسط الصف ويتقدمهم بركبتيه
شرح
( 1 ) قد مر أن التخيير أقوى . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) بل الظاهر تعين ما هو أحفظ بحسب حالات الصلاة وإن كان حافظا للدبر في جميع الحالات وللقبل في بعضها يستر به الدبر ، وإذا كان بالعكس يستر القبل ، ومع التساوي فالأحوط ستر الدبر . ( الإمام الخميني ) . * بل الأخير أوجه . ( الجواهري ) . * فيه نظر لعدم إحراز الأهمية في واحد منهما مع احتمالها في الجميع فيكون الأوجه هو التخيير . ( آقا ضياء ) . * وجهه غير واضح . ( آل ياسين ) . * الأحوط التكرار . ( الحائري ) . * فيصلي حينئذ مع الركوع والسجود ، وقد دلت صحيحة زرارة على أن الموجب لسقوط الركوع والسجود هو بدو ما خلفه . ( الخوئي ) . * بل الأول أولى . ( كاشف الغطاء ) . ( 3 ) في هذه الصورة لا يخلو عن الإشكال . ( آل ياسين ) . * بل يركعون ويسجدون على وجوههم إلا أن يكون هناك ناظر محترم غيرهم ، والأحوط أن يصطفون صفا واحدا ، ومع عدم إمكان الصف الواحد يومون إلا من في الصف الأخير فإنهم يركعون ويسجدون . ( الإمام الخميني ) .