تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
إليه كزوجته أو أمته فالأحوط ( 1 ) تكرار الصلاة بأن يصلي صلاة المختار تارة ، وموميا للركوع والسجود أخرى قائما ، وإن لم يأمن من الناظر المحترم صلى جالسا ، وينحني للركوع والسجود ( 2 ) بمقدار لا تبدو عورته ، وإن لم يمكن فيومي برأسه ، وإلا فبعينيه ، ويجعل الانحناء أو الإيماء للسجود أزيد من الركوع ( 3 ) ويرفع ما يسجد عليه ويضع ( 4 )
شرح
( 1 ) والأقوى الإجتزاء بالثاني . ( الگلپايگاني ) . * والأقوى كفاية الإيماء . ( الحائري ) . * ولا يبعد جواز الاقتصار على الثاني . ( الحكيم ) . * وإن كان الأقوى أن حكمه الإيماء قائما لصحيحة علي بن جعفر التي هي نص في المقام . ( كاشف الغطاء ) . * ولا بأس بالاكتفاء بالصلاة مع الإيماء قائما . ( الخوئي ) . * إجزاء صلاة المختار فقط حينئذ لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) . ( 2 ) على الأولى والأحوط ، وعدم الوجوب وإجزاء الإيماء ظاهر . ( الجواهري ) . * بل يومئ برأسه على الأقوى ، هذا مع عدم التمكن من الركوع والسجود بحيث لا تبدو العورة ، وإلا فهما المتعينان ، ولا يبعد التمكن للجالس خصوصا في الركوع . ( الگلپايگاني ) . * الأقوى عدم وجوب الانحناء لهما ، والأحوط الجمع بينه وبين الإيماء وقصد ما هو الواجب منهما في نفس الأمر . ( الخوئي ) . ( وفي حاشية أخرى منه : على الأحوط الأولى ) . ( 3 ) على الأحوط . ( الحكيم ) . ( 4 ) لا يجب الرفع وإن كان هو أولى . ( الجواهري ) . * على الأحوط الأولى ، وكذا ما بعده . ( الحكيم ) . * على الأحوط ، والأظهر عدم وجوبه . ( الخوئي ) .