إليه كزوجته أو أمته فالأحوط ( 1 ) تكرار الصلاة بأن يصلي صلاة المختار
تارة ، وموميا للركوع والسجود أخرى قائما ، وإن لم يأمن من الناظر
المحترم صلى جالسا ، وينحني للركوع والسجود ( 2 ) بمقدار لا تبدو
عورته ، وإن لم يمكن فيومي برأسه ، وإلا فبعينيه ، ويجعل الانحناء
أو الإيماء للسجود أزيد من الركوع ( 3 ) ويرفع ما يسجد عليه ويضع ( 4 )
شرح
( 1 ) والأقوى الإجتزاء بالثاني . ( الگلپايگاني ) .
* والأقوى كفاية الإيماء . ( الحائري ) .
* ولا يبعد جواز الاقتصار على الثاني . ( الحكيم ) .
* وإن كان الأقوى أن حكمه الإيماء قائما لصحيحة علي بن جعفر التي هي
نص في المقام . ( كاشف الغطاء ) .
* ولا بأس بالاكتفاء بالصلاة مع الإيماء قائما . ( الخوئي ) .
* إجزاء صلاة المختار فقط حينئذ لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) .
( 2 ) على الأولى والأحوط ، وعدم الوجوب وإجزاء الإيماء ظاهر . ( الجواهري ) .
* بل يومئ برأسه على الأقوى ، هذا مع عدم التمكن من الركوع والسجود
بحيث لا تبدو العورة ، وإلا فهما المتعينان ، ولا يبعد التمكن للجالس خصوصا
في الركوع . ( الگلپايگاني ) .
* الأقوى عدم وجوب الانحناء لهما ، والأحوط الجمع بينه وبين الإيماء وقصد
ما هو الواجب منهما في نفس الأمر . ( الخوئي ) . ( وفي حاشية أخرى منه : على
الأحوط الأولى ) .
( 3 ) على الأحوط . ( الحكيم ) .
( 4 ) لا يجب الرفع وإن كان هو أولى . ( الجواهري ) .
* على الأحوط الأولى ، وكذا ما بعده . ( الحكيم ) .
* على الأحوط ، والأظهر عدم وجوبه . ( الخوئي ) .