ترك الصلاة فيهما وإن كان الأقوى عدم البطلان ( 1 ) .
( مسألة 43 ) : إذا لم يجد ( 2 ) المصلي ساترا حتى ورق الأشجار
والحشيش فإن وجد الطين ( 3 ) أو الوحل أو الماء ( 4 ) الكدر أو حفرة يلج
فيها ويتستر بها أو نحو ذلك مما يحصل به ستر العورة صلى صلاة
المختار قائما مع الركوع ( 5 ) والسجود ، وإن لم يجد ما يستر به العورة
أصلا فإن أمن من الناظر بأن لم يكن هناك ناظر أصلا أو كان وكان
أعمى أو في ظلمة أو علم بعدم نظره أصلا ، أو كان ممن لا يحرم نظره
شرح
على الأحوط ) . ( الخوئي ) .
( 1 ) لا يبعد البطلان في الساتر بالفعل المحرم لبسه . ( الخوئي ) .
( 2 ) الأقوى أنه إذا لم يجد ساترا حتى مثل الحشيش يصلي عريانا قائما مع
الأمن من الناظر وجالسا مع عدمه ، وفي الحالين يومئ للركوع والسجود
ويجعل إيماءه للسجود أخفض ، وإذا صلى قائما يستر قبله بيده ، وإذا صلى
جالسا يستره بفخذه . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) في جميع ذلك نظر لعدم وفاء الدليل على وجوب تقديمها على الصلاة
عاريا ، وإن كان الجمع أحوط خروجا عن الخلاف . ( آقا ضياء ) .
* مر أنه في عرض الحشيش ونحوه . ( الخوئي ) .
( 4 ) فرض التستر بهما خفي . ( الحكيم ) .
( 5 ) لو قلنا به في صلاة العاري الآمن من النظر وإلا فالأحوط الجمع بينها وبين
صلاته . ( الإصفهاني ) .
* في خصوص الحفرة ، وأما غيرها مما ذكره فالأقوى اتحاد حكمه مع
العاري ، والأحوط الجمع بين وظيفتي المختار والعاري . ( الگلپايگاني ) .
* الأظهر أن المتستر بدخول الوحل أو الماء الكدر أو الحفرة يصلي مع الإيماء ،
والأحوط الجمع بينها وبين صلاة المختار . ( الخوئي ) .