تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
ترك الصلاة فيهما وإن كان الأقوى عدم البطلان ( 1 ) . ( مسألة 43 ) : إذا لم يجد ( 2 ) المصلي ساترا حتى ورق الأشجار والحشيش فإن وجد الطين ( 3 ) أو الوحل أو الماء ( 4 ) الكدر أو حفرة يلج فيها ويتستر بها أو نحو ذلك مما يحصل به ستر العورة صلى صلاة المختار قائما مع الركوع ( 5 ) والسجود ، وإن لم يجد ما يستر به العورة أصلا فإن أمن من الناظر بأن لم يكن هناك ناظر أصلا أو كان وكان أعمى أو في ظلمة أو علم بعدم نظره أصلا ، أو كان ممن لا يحرم نظره
شرح
على الأحوط ) . ( الخوئي ) . ( 1 ) لا يبعد البطلان في الساتر بالفعل المحرم لبسه . ( الخوئي ) . ( 2 ) الأقوى أنه إذا لم يجد ساترا حتى مثل الحشيش يصلي عريانا قائما مع الأمن من الناظر وجالسا مع عدمه ، وفي الحالين يومئ للركوع والسجود ويجعل إيماءه للسجود أخفض ، وإذا صلى قائما يستر قبله بيده ، وإذا صلى جالسا يستره بفخذه . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) في جميع ذلك نظر لعدم وفاء الدليل على وجوب تقديمها على الصلاة عاريا ، وإن كان الجمع أحوط خروجا عن الخلاف . ( آقا ضياء ) . * مر أنه في عرض الحشيش ونحوه . ( الخوئي ) . ( 4 ) فرض التستر بهما خفي . ( الحكيم ) . ( 5 ) لو قلنا به في صلاة العاري الآمن من النظر وإلا فالأحوط الجمع بينها وبين صلاته . ( الإصفهاني ) . * في خصوص الحفرة ، وأما غيرها مما ذكره فالأقوى اتحاد حكمه مع العاري ، والأحوط الجمع بين وظيفتي المختار والعاري . ( الگلپايگاني ) . * الأظهر أن المتستر بدخول الوحل أو الماء الكدر أو الحفرة يصلي مع الإيماء ، والأحوط الجمع بينها وبين صلاة المختار . ( الخوئي ) .