قبول الهبة أو العارية ما لم يكن فيه حرج ، بل يجب الاستعارة
والاستيهاب كذلك .
( مسألة 42 ) : يحرم لبس لباس الشهرة بأن يلبس خلاف زيه ( 1 ) من
حيث جنس اللباس ، أو من حيث لونه ، أو من حيث وضعه وتفصيله
وخياطته كأن يلبس العالم لباس الجندي أو بالعكس مثلا ، وكذا يحرم
على الأحوط لبس الرجال ما ( 2 ) يختص بالنساء وبالعكس ( 3 ) والأحوط
شرح
دعوى ظهور التعليل في إظهار الكلية بأن المضار الدنيوية لا تزاحم المنافع
الأخروية ، وهو ممنوع . ( آقا ضياء ) .
( 1 ) على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .
* الظاهر جوازه ما لم ينطبق عليه عنوان الهتك أو نحوه . ( الخوئي ) . ( وفي
حاشية أخرى منه : على الأحوط في غير ما إذا انطبق عليه عنوان الهتك ونحوه ) .
* إن كان موجبا للهتك والوهن . ( الشيرازي ) .
* مما يوجب هتك حرمته . ( آل ياسين ) .
* إذا كانت بحيث يشهره لا مطلقا . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) الأقوى اختصاص ذلك بما إذا خرج الرجل عن زي الرجال رأسا وأخذ
بزي النساء ، وكذلك العكس ، دون ما إذا تلبس كل منهما بملابس الآخر مدة
يسيرة لغرض آخر . . . ( النائيني ) .
* الأظهر الاختصاص بصورة التشبه . ( الحكيم ) .
( 3 ) بأن يخرج كل منهما عن زيه إلى زي الآخر ولو مؤقتا على الأحوط ،
فلا بأس بأن يلبس كل منهما بعض ما يختص بالآخر مما لا يوجب ذلك ولا
سيما إذا كان لغرض عقلائي ويصلي فيه . ( آل ياسين ) .
* الأظهر اختصاص ذلك بما إذا أخذ أحدهما بزي الآخر فلا حرمة فيما إذا كان
اللبس لغاية أخرى ولا سيما إذا كانت المدة يسيرة . ( وفي حاشية أخرى منه :