تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
قبول الهبة أو العارية ما لم يكن فيه حرج ، بل يجب الاستعارة والاستيهاب كذلك . ( مسألة 42 ) : يحرم لبس لباس الشهرة بأن يلبس خلاف زيه ( 1 ) من حيث جنس اللباس ، أو من حيث لونه ، أو من حيث وضعه وتفصيله وخياطته كأن يلبس العالم لباس الجندي أو بالعكس مثلا ، وكذا يحرم على الأحوط لبس الرجال ما ( 2 ) يختص بالنساء وبالعكس ( 3 ) والأحوط
شرح
دعوى ظهور التعليل في إظهار الكلية بأن المضار الدنيوية لا تزاحم المنافع الأخروية ، وهو ممنوع . ( آقا ضياء ) . ( 1 ) على الأحوط . ( الإمام الخميني ) . * الظاهر جوازه ما لم ينطبق عليه عنوان الهتك أو نحوه . ( الخوئي ) . ( وفي حاشية أخرى منه : على الأحوط في غير ما إذا انطبق عليه عنوان الهتك ونحوه ) . * إن كان موجبا للهتك والوهن . ( الشيرازي ) . * مما يوجب هتك حرمته . ( آل ياسين ) . * إذا كانت بحيث يشهره لا مطلقا . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) الأقوى اختصاص ذلك بما إذا خرج الرجل عن زي الرجال رأسا وأخذ بزي النساء ، وكذلك العكس ، دون ما إذا تلبس كل منهما بملابس الآخر مدة يسيرة لغرض آخر . . . ( النائيني ) . * الأظهر الاختصاص بصورة التشبه . ( الحكيم ) . ( 3 ) بأن يخرج كل منهما عن زيه إلى زي الآخر ولو مؤقتا على الأحوط ، فلا بأس بأن يلبس كل منهما بعض ما يختص بالآخر مما لا يوجب ذلك ولا سيما إذا كان لغرض عقلائي ويصلي فيه . ( آل ياسين ) . * الأظهر اختصاص ذلك بما إذا أخذ أحدهما بزي الآخر فلا حرمة فيما إذا كان اللبس لغاية أخرى ولا سيما إذا كانت المدة يسيرة . ( وفي حاشية أخرى منه :