الجميع ، ثم غير المأكول ( 1 ) ثم الذهب والحرير ( 2 ) ويتخير بينهما ، ثم
الميتة ( 3 ) فيتأخر المغصوب عن الجميع .
( مسألة 40 ) : لا بأس بلبس الصبي الحرير فلا يحرم ( 4 ) على الولي إلباسه
إياه ، وتصح صلاته فيه ( 5 ) بناء على المختار من كون عباداته شرعية .
( مسألة 41 ) : يجب تحصيل الساتر للصلاة ولو بإجارة أو شراء ولو كان
بأزيد ( 6 ) من عوض المثل ما لم يجحف بماله ولم يضر بحاله ، ويجب
شرح
* تقديم النجس على غير المأكول مبني على الاحتياط . ( الإمام الخميني ) .
( 1 ) تقديم غير المأكول على الذهب والحرير غير معلوم . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) اللازم تقديم الميتة عليهما . ( الحكيم ) .
* في تقدمهما على الميتة إشكال . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) إن كانت نجسة وإلا فتأخرها عن الذهب والحرير غير معلوم . ( الإمام الخميني ) .
* الظاهر تقديم الميتة على الذهب والحرير . ( الخوئي ) . ( وفي حاشية أخرى منه :
الظاهر تقديم الميتة وغير المأكول على الذهب والحرير ويتخير بينهما إذا كانت
الميتة ميتة مأكول اللحم وإلا قدم غير المأكول ) .
( 4 ) قد مر الاحتياط في ترك الإلباس ، وصحة صلاته محل إشكال . ( الگلپايگاني ) .
( 5 ) محل إشكال . ( الإمام الخميني ) .
* فيه نظر . ( الإصفهاني ) .
* بل الأحوط العدم كما مر في الذهب . ( آل ياسين ) .
* محل تأمل . ( البروجردي ) .
* فيه منع . ( الحكيم ) .
* فيه إشكال . ( الخوانساري ) .
* فيه منع ، وقد مر أن الجواز التكليفي لا يلازم الصحة . ( الخوئي ) .
( 6 ) فيه إشكال وإن كان أحوط ، إذ مناط شراء الماء كذلك غير منقح لولا