تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
الجميع ، ثم غير المأكول ( 1 ) ثم الذهب والحرير ( 2 ) ويتخير بينهما ، ثم الميتة ( 3 ) فيتأخر المغصوب عن الجميع . ( مسألة 40 ) : لا بأس بلبس الصبي الحرير فلا يحرم ( 4 ) على الولي إلباسه إياه ، وتصح صلاته فيه ( 5 ) بناء على المختار من كون عباداته شرعية . ( مسألة 41 ) : يجب تحصيل الساتر للصلاة ولو بإجارة أو شراء ولو كان بأزيد ( 6 ) من عوض المثل ما لم يجحف بماله ولم يضر بحاله ، ويجب
شرح
* تقديم النجس على غير المأكول مبني على الاحتياط . ( الإمام الخميني ) . ( 1 ) تقديم غير المأكول على الذهب والحرير غير معلوم . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) اللازم تقديم الميتة عليهما . ( الحكيم ) . * في تقدمهما على الميتة إشكال . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) إن كانت نجسة وإلا فتأخرها عن الذهب والحرير غير معلوم . ( الإمام الخميني ) . * الظاهر تقديم الميتة على الذهب والحرير . ( الخوئي ) . ( وفي حاشية أخرى منه : الظاهر تقديم الميتة وغير المأكول على الذهب والحرير ويتخير بينهما إذا كانت الميتة ميتة مأكول اللحم وإلا قدم غير المأكول ) . ( 4 ) قد مر الاحتياط في ترك الإلباس ، وصحة صلاته محل إشكال . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) محل إشكال . ( الإمام الخميني ) . * فيه نظر . ( الإصفهاني ) . * بل الأحوط العدم كما مر في الذهب . ( آل ياسين ) . * محل تأمل . ( البروجردي ) . * فيه منع . ( الحكيم ) . * فيه إشكال . ( الخوانساري ) . * فيه منع ، وقد مر أن الجواز التكليفي لا يلازم الصحة . ( الخوئي ) . ( 6 ) فيه إشكال وإن كان أحوط ، إذ مناط شراء الماء كذلك غير منقح لولا