تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
النجس فالأقوى جواز الصلاة فيه ، وإن لم يكن مضطرا ( 1 ) إلى لبسه ، والأحوط تكرار الصلاة ، بل وكذا في صورة الانحصار في غير المأكول ( 2 ) فيصلي فيه ثم يصلي عاريا . ( مسألة 39 ) : إذا اضطر إلى لبس أحد الممنوعات من النجس وغير المأكول والحرير والذهب والميتة والمغصوب قدم النجس ( 3 ) على
شرح
( 1 ) بل الأقوى هو الصلاة عاريا مع عدم الاضطرار إلى لبسه . ( الإمام الخميني ) . * تقدم أن الأقوى هو الصلاة عاريا . ( البروجردي ) . * قد مر أن الأقوى التخيير بين الصلاة فيه والصلاة عاريا . ( الگلپايگاني ) . * بل يصلي عاريا أيضا . ( آل ياسين ) . * بل الأقوى هو الصلاة عاريا . ( الخوانساري ) . * مر أنه يصلي عاريا إذا لم يكن مضطرا . ( الجواهري ) . * وكذا في غير المغصوب من سائر الأمور لدوران الأمر في صورة الانحصار بين رفع اليد عن الستر أو هذه الموانع بناء على كون هذه الأمور موانع في أصل الصلاة ، وأما بناء على كونها من قيود الستر فلا يبعد إجراء قاعدة الميسور في الساتر ، فتقدم جهة الستر على الأخذ بهذه القيود وحفظها . وأما في المغصوب فلا شبهة في تقديم حق الناس على حق الله فيصلي عاريا كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . ( 2 ) لا يترك فيها . ( البروجردي ) . * لا يترك الاحتياط في هذه الصورة . ( الإمام الخميني ) . * لا يترك الاحتياط فيه . ( الحكيم ) . * لا يترك الاحتياط فيه وفي الميتة وإن كانت طاهرة . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) في تأخير الميتة الطاهرة عن الذهب والحرير إشكال لعدم إحراز الأهمية . ( آقا ضياء ) .
العروة الوثقى — صفحة 349 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي