النجس فالأقوى جواز الصلاة فيه ، وإن لم يكن مضطرا ( 1 ) إلى لبسه ،
والأحوط تكرار الصلاة ، بل وكذا في صورة الانحصار في غير
المأكول ( 2 ) فيصلي فيه ثم يصلي عاريا .
( مسألة 39 ) : إذا اضطر إلى لبس أحد الممنوعات من النجس وغير
المأكول والحرير والذهب والميتة والمغصوب قدم النجس ( 3 ) على
شرح
( 1 ) بل الأقوى هو الصلاة عاريا مع عدم الاضطرار إلى لبسه . ( الإمام الخميني ) .
* تقدم أن الأقوى هو الصلاة عاريا . ( البروجردي ) .
* قد مر أن الأقوى التخيير بين الصلاة فيه والصلاة عاريا . ( الگلپايگاني ) .
* بل يصلي عاريا أيضا . ( آل ياسين ) .
* بل الأقوى هو الصلاة عاريا . ( الخوانساري ) .
* مر أنه يصلي عاريا إذا لم يكن مضطرا . ( الجواهري ) .
* وكذا في غير المغصوب من سائر الأمور لدوران الأمر في صورة الانحصار
بين رفع اليد عن الستر أو هذه الموانع بناء على كون هذه الأمور موانع في أصل
الصلاة ، وأما بناء على كونها من قيود الستر فلا يبعد إجراء قاعدة الميسور في
الساتر ، فتقدم جهة الستر على الأخذ بهذه القيود وحفظها .
وأما في المغصوب فلا شبهة في تقديم حق الناس على حق الله فيصلي عاريا
كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
( 2 ) لا يترك فيها . ( البروجردي ) .
* لا يترك الاحتياط في هذه الصورة . ( الإمام الخميني ) .
* لا يترك الاحتياط فيه . ( الحكيم ) .
* لا يترك الاحتياط فيه وفي الميتة وإن كانت طاهرة . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) في تأخير الميتة الطاهرة عن الذهب والحرير إشكال لعدم إحراز الأهمية .
( آقا ضياء ) .