تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
( مسألة 34 ) : الثوب الممتزج إذا ذهب جميع ما فيه من غير الإبريسم من القطن أو الصوف لكثرة الاستعمال وبقي الإبريسم محضا لا يجوز لبسه بعد ذلك . ( مسألة 35 ) : إذا شك في ثوب أن خليطه من صوف ما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل فالأقوى ( 1 ) جواز الصلاة فيه ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه . ( مسألة 36 ) : إذا شك في ثوب أنه حرير محض أو مخلوط جاز لبسه والصلاة فيه على الأقوى . ( مسألة 37 ) : الثوب من الإبريسم المفتول بالذهب لا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه . ( مسألة 38 ) : إذا انحصر ثوبه في الحرير فإن كان مضطرا ( 2 ) إلى لبسه لبرد أو غيره فلا بأس بالصلاة فيه ( 3 ) وإلا لزم نزعه ، وإن لم يكن له ساتر غيره فيصلي حينئذ عاريا . وكذا إذا انحصر في الميتة أو المغصوب أو الذهب . وكذا إذا انحصر في غير المأكول ( 4 ) . وأما إذا انحصر في
شرح
( 1 ) فيه إشكال كما مر ، وكذا ما بعدها بالنسبة إلى الصلاة . ( البروجردي ) . ( 2 ) إلى آخر الوقت كي يصدق عليه المضطر إلى الطبيعة آخر الوقت . ( آقا ضياء ) * إلى آخر الوقت . ( الحكيم ) . ( 3 ) قد مر حكمه . ( الخوئي ) . * الأحوط الجمع بين الصلاة فيه وعاريا ، ولو ضاق الوقت صلى عاريا ، والأحوط القضاء كما تقدم . ( النائيني ) . ( 4 ) الأحوط في هذه الصورة تكرار الصلاة ، وكذا في الميتة ، كما أن الأقوى التخيير في صورة الانحصار في التنجس . ( الحائري ) .