( مسألة 34 ) : الثوب الممتزج إذا ذهب جميع ما فيه من غير الإبريسم
من القطن أو الصوف لكثرة الاستعمال وبقي الإبريسم محضا لا يجوز
لبسه بعد ذلك .
( مسألة 35 ) : إذا شك في ثوب أن خليطه من صوف ما يؤكل لحمه
أو مما لا يؤكل فالأقوى ( 1 ) جواز الصلاة فيه ، وإن كان الأحوط
الاجتناب عنه .
( مسألة 36 ) : إذا شك في ثوب أنه حرير محض أو مخلوط جاز لبسه
والصلاة فيه على الأقوى .
( مسألة 37 ) : الثوب من الإبريسم المفتول بالذهب لا يجوز لبسه
ولا الصلاة فيه .
( مسألة 38 ) : إذا انحصر ثوبه في الحرير فإن كان مضطرا ( 2 ) إلى لبسه
لبرد أو غيره فلا بأس بالصلاة فيه ( 3 ) وإلا لزم نزعه ، وإن لم يكن له ساتر
غيره فيصلي حينئذ عاريا . وكذا إذا انحصر في الميتة أو المغصوب
أو الذهب . وكذا إذا انحصر في غير المأكول ( 4 ) . وأما إذا انحصر في
شرح
( 1 ) فيه إشكال كما مر ، وكذا ما بعدها بالنسبة إلى الصلاة . ( البروجردي ) .
( 2 ) إلى آخر الوقت كي يصدق عليه المضطر إلى الطبيعة آخر الوقت . ( آقا ضياء )
* إلى آخر الوقت . ( الحكيم ) .
( 3 ) قد مر حكمه . ( الخوئي ) .
* الأحوط الجمع بين الصلاة فيه وعاريا ، ولو ضاق الوقت صلى عاريا ،
والأحوط القضاء كما تقدم . ( النائيني ) .
( 4 ) الأحوط في هذه الصورة تكرار الصلاة ، وكذا في الميتة ، كما أن الأقوى
التخيير في صورة الانحصار في التنجس . ( الحائري ) .