وحفيظة المسلوس والمبطون إذا كانت من الحرير .
( مسألة 31 ) : يجوز لبس الحرير لمن كان قملا على خلاف العادة
لدفعه ، والظاهر جواز الصلاة فيه ( 1 ) حينئذ .
( مسألة 32 ) : إذا صلى في الحرير جهلا أو نسيانا فالأقوى عدم
وجوب ( 2 ) الإعادة وإن كان أحوط ( 3 ) .
( مسألة 33 ) : يشترط في الخليط أن يكون مما تصح فيه الصلاة ،
كالقطن والصوف مما يؤكل لحمه ، فلو كان من صوف أو وبر ما لا يؤكل
لحمه لم يكف في صحة الصلاة ، وإن كان كافيا في رفع الحرمة ،
ويشترط أن يكون بمقدار يخرجه عن صدق المحوضة ، فإذا كان يسيرا
مستهلكا بحيث يصدق عليه الحرير المحض لم يجز لبسه ولا الصلاة
فيه ، ولا يبعد ( 4 ) كفاية العشر في الإخراج عن الصدق .
شرح
( 1 ) جوازه محل إشكال والصلاة فيه أشكل ، إلا أن يضطر إلى ذلك . ( آل ياسين ) .
* الأحوط الاقتصار على حال الضرورة . ( الحكيم ) .
* فيه إشكال بل منع ، وقد تقدم نظيره . ( الخوئي ) .
( 2 ) أي بالموضوع كي يشمله عموم " لا تعاد " كما أشرنا إليه سابقا . ( آقا ضياء ) .
* في غير الجهل بالحكم . ( الحائري ) .
* ولم يكن الجهل بالحكم عن تقصير . ( الشيرازي ) .
* بالموضوع . ( الگلپايگاني ) .
* لا يبعد عمومها لما كان متعلقا بالحكم أو الموضوع ، نعم لا يدخل المتردد في
الجاهل . ( الحكيم ) .
( 3 ) لا يترك . ( البروجردي ) .
* في صورة الجهل لا يترك . ( النائيني ) .
( 4 ) الأولى إيكال ذلك إلى العرف . ( آل ياسين ) .