تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
وحفيظة المسلوس والمبطون إذا كانت من الحرير . ( مسألة 31 ) : يجوز لبس الحرير لمن كان قملا على خلاف العادة لدفعه ، والظاهر جواز الصلاة فيه ( 1 ) حينئذ . ( مسألة 32 ) : إذا صلى في الحرير جهلا أو نسيانا فالأقوى عدم وجوب ( 2 ) الإعادة وإن كان أحوط ( 3 ) . ( مسألة 33 ) : يشترط في الخليط أن يكون مما تصح فيه الصلاة ، كالقطن والصوف مما يؤكل لحمه ، فلو كان من صوف أو وبر ما لا يؤكل لحمه لم يكف في صحة الصلاة ، وإن كان كافيا في رفع الحرمة ، ويشترط أن يكون بمقدار يخرجه عن صدق المحوضة ، فإذا كان يسيرا مستهلكا بحيث يصدق عليه الحرير المحض لم يجز لبسه ولا الصلاة فيه ، ولا يبعد ( 4 ) كفاية العشر في الإخراج عن الصدق .
شرح
( 1 ) جوازه محل إشكال والصلاة فيه أشكل ، إلا أن يضطر إلى ذلك . ( آل ياسين ) . * الأحوط الاقتصار على حال الضرورة . ( الحكيم ) . * فيه إشكال بل منع ، وقد تقدم نظيره . ( الخوئي ) . ( 2 ) أي بالموضوع كي يشمله عموم " لا تعاد " كما أشرنا إليه سابقا . ( آقا ضياء ) . * في غير الجهل بالحكم . ( الحائري ) . * ولم يكن الجهل بالحكم عن تقصير . ( الشيرازي ) . * بالموضوع . ( الگلپايگاني ) . * لا يبعد عمومها لما كان متعلقا بالحكم أو الموضوع ، نعم لا يدخل المتردد في الجاهل . ( الحكيم ) . ( 3 ) لا يترك . ( البروجردي ) . * في صورة الجهل لا يترك . ( النائيني ) . ( 4 ) الأولى إيكال ذلك إلى العرف . ( آل ياسين ) .