إلى نصفه . وكذا لا يجوز لبس ( 1 ) الثوب الذي أحد نصفيه حرير . وكذا
إذا كان طرف العمامة منه إذا كان زائدا على مقدار الكف ( 2 ) بل على
أربعة أصابع على الأحوط .
( مسألة 28 ) : لا بأس بما يرقع به الثوب من الحرير إذا لم يزد
على مقدار ( 3 ) الكف ، وكذا الثوب المنسوج طرائق بعضها حرير وبعضها
غير حرير إذا لم يزد عرض الطرائق من الحرير على مقدار الكف ، وكذا
لا بأس بالثوب الملفق من قطع بعضها حرير وبعضها غيره بالشرط
المذكور .
( مسألة 29 ) : لا بأس بثوب جعل الإبريسم بين ظهارته وبطانته عوض
القطن ونحوه . وأما إذا جعل وصلة ( 4 ) من الحرير بينهما فلا يجوز لبسه
ولا الصلاة فيه .
( مسألة 30 ) : لا بأس بعصابة ( 5 ) الجروح والقروح وخرق الجبيرة
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( الحكيم ) .
( 2 ) الظاهر الجواز فيه . ( الحكيم ) .
* على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .
* العبرة في عدم الجواز إنما هي بصدق اللبس لا بالمقدار وبذلك يظهر الحال
في المسألتين بعدها . ( الخوئي ) .
( 3 ) محل تأمل ، وكذا المسألتان بعدها . ( البروجردي ) .
* بل وإن زاد ، وكذا ما بعده . ( الحكيم ) .
( 4 ) بحيث يصدق الصلاة فيها . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) ما لم يصدق الصلاة فيه ، أو كون العصابة مما لا تتم الصلاة فيها ، وإلا
فالعمومات محكمة . ( آقا ضياء ) .