تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
إلى نصفه . وكذا لا يجوز لبس ( 1 ) الثوب الذي أحد نصفيه حرير . وكذا إذا كان طرف العمامة منه إذا كان زائدا على مقدار الكف ( 2 ) بل على أربعة أصابع على الأحوط . ( مسألة 28 ) : لا بأس بما يرقع به الثوب من الحرير إذا لم يزد على مقدار ( 3 ) الكف ، وكذا الثوب المنسوج طرائق بعضها حرير وبعضها غير حرير إذا لم يزد عرض الطرائق من الحرير على مقدار الكف ، وكذا لا بأس بالثوب الملفق من قطع بعضها حرير وبعضها غيره بالشرط المذكور . ( مسألة 29 ) : لا بأس بثوب جعل الإبريسم بين ظهارته وبطانته عوض القطن ونحوه . وأما إذا جعل وصلة ( 4 ) من الحرير بينهما فلا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه . ( مسألة 30 ) : لا بأس بعصابة ( 5 ) الجروح والقروح وخرق الجبيرة
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( الحكيم ) . ( 2 ) الظاهر الجواز فيه . ( الحكيم ) . * على الأحوط . ( الإمام الخميني ) . * العبرة في عدم الجواز إنما هي بصدق اللبس لا بالمقدار وبذلك يظهر الحال في المسألتين بعدها . ( الخوئي ) . ( 3 ) محل تأمل ، وكذا المسألتان بعدها . ( البروجردي ) . * بل وإن زاد ، وكذا ما بعده . ( الحكيم ) . ( 4 ) بحيث يصدق الصلاة فيها . ( الإمام الخميني ) . ( 5 ) ما لم يصدق الصلاة فيه ، أو كون العصابة مما لا تتم الصلاة فيها ، وإلا فالعمومات محكمة . ( آقا ضياء ) .
العروة الوثقى — صفحة 346 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي