قطن أو غيره مما يخرجه عن صدق الخلوص والمحوضة وكذا لا بأس
بالكف به ( 1 ) وإن زاد على أربع أصابع ، وإن كان الأحوط ترك ما زاد
عليها ، ولا بأس بالمحمول منه أيضا ، وإن كان مما تتم فيه الصلاة .
( مسألة 26 ) : لا بأس بغير الملبوس من الحرير كالافتراش والركوب
عليه والتدثر به ونحو ذلك ( 2 ) في حال الصلاة وغيرها ، ولا بزر الثياب
وأعلامها والسفائف والقياطين الموضوعة عليها وإن تعددت وكثرت .
( مسألة 27 ) : لا يجوز جعل البطانة من الحرير للقميص وغيره وإن كان
شرح
* في الخنثى إشكال فلا يترك الاحتياط . ( الحائري ) .
* فيه نظر . ( الحكيم ) .
* أمرها مشكل . ( الإمام الخميني ) .
* الأظهر أنه لا يجوز له لبس الحرير ولا الصلاة فيه . ( الخوئي ) .
* الأحوط الاجتناب . ( الشيرازي ) .
* مشكل للزوم الاحتياط مع العلم الإجمالي بين حرمة لبسه الذي هو حكمه
على تقدير كونه رجاء وكشف في صلاته الذي هو حكمه على تقدير كونه
امرأة والاحتياط ممكن ، هذا إن لم نقل بالسقوط للعلم الإجمالي عن الخنثى
للزوم الحرج . ( الفيروزآبادي ) .
* فيه إشكال فلا يترك الاحتياط . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) فيه إشكال . ( البروجردي ) .
* بل الأحوط الترك مطلقا وإن لم يزد على أربع أصابع . ( الحائري ) .
* مع عدم صدق الصلاة فيه . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) إن لم يصدق عليه اللبس . ( الگلپايگاني ) .
* فيه إشكال . ( الخوانساري ) .
* مما لا يصدق معه أنه صلى فيه عرفا . ( آل ياسين ) .