تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
قطن أو غيره مما يخرجه عن صدق الخلوص والمحوضة وكذا لا بأس بالكف به ( 1 ) وإن زاد على أربع أصابع ، وإن كان الأحوط ترك ما زاد عليها ، ولا بأس بالمحمول منه أيضا ، وإن كان مما تتم فيه الصلاة . ( مسألة 26 ) : لا بأس بغير الملبوس من الحرير كالافتراش والركوب عليه والتدثر به ونحو ذلك ( 2 ) في حال الصلاة وغيرها ، ولا بزر الثياب وأعلامها والسفائف والقياطين الموضوعة عليها وإن تعددت وكثرت . ( مسألة 27 ) : لا يجوز جعل البطانة من الحرير للقميص وغيره وإن كان
شرح
* في الخنثى إشكال فلا يترك الاحتياط . ( الحائري ) . * فيه نظر . ( الحكيم ) . * أمرها مشكل . ( الإمام الخميني ) . * الأظهر أنه لا يجوز له لبس الحرير ولا الصلاة فيه . ( الخوئي ) . * الأحوط الاجتناب . ( الشيرازي ) . * مشكل للزوم الاحتياط مع العلم الإجمالي بين حرمة لبسه الذي هو حكمه على تقدير كونه رجاء وكشف في صلاته الذي هو حكمه على تقدير كونه امرأة والاحتياط ممكن ، هذا إن لم نقل بالسقوط للعلم الإجمالي عن الخنثى للزوم الحرج . ( الفيروزآبادي ) . * فيه إشكال فلا يترك الاحتياط . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) فيه إشكال . ( البروجردي ) . * بل الأحوط الترك مطلقا وإن لم يزد على أربع أصابع . ( الحائري ) . * مع عدم صدق الصلاة فيه . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) إن لم يصدق عليه اللبس . ( الگلپايگاني ) . * فيه إشكال . ( الخوانساري ) . * مما لا يصدق معه أنه صلى فيه عرفا . ( آل ياسين ) .