الصلاة أيضا إلا مع الضرورة لبرد أو مرض ، وفي حال الحرب ، وحينئذ
تجوز الصلاة فيه أيضا ( 1 ) وإن كان الأحوط ( 2 ) أن يجعل ساتره من غير
الحرير . ولا بأس به للنساء ، بل تجوز صلاتهن فيه ( 3 ) أيضا على
الأقوى ، بل وكذا الخنثى المشكل ( 4 ) . وكذا لا بأس بالممتزج بغيره من
شرح
* فيه تأمل . ( الحكيم ) .
* بل الأحوط . ( الشيرازي ) .
* الأقوى فيما لا تتم فيه الصلاة عدم المنع . ( الفيروزآبادي ) .
* بل الأقوى الجواز فيما لا تتم به الصلاة لصحيحة الحلبي : " كل ما لا تجوز
الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة به كالتكة من الإبريسم والقلنسوة " -
الحديث . ( كاشف الغطاء ) .
* لا قوة فيه ، والأحوط اجتنابه . ( الگلپايگاني ) .
* في كونه أقوى تأمل وإن كان أحوط . ( الحائري ) .
* فيما لا تتم به الصلاة تأمل أحوطه التجنب ، والجواز لا يخلو من قوة .
( الجواهري ) .
( 1 ) في جوازها في حال الحرب تأمل . ( الإمام الخميني ) .
* على إشكال إلا أن يضطر إلى لبسه حال الصلاة . ( آل ياسين ) .
* دوران صحة الصلاة مدار جواز اللبس لا يخلو من إشكال بل منع . ( الخوئي ) .
( 2 ) لا يترك الاحتياط فيه وفي الفروع الآتية من فرض طرائق وغيرها مع
فرض بلوغ مجموعها أربعة أصابع ولو للعمومات الناهية بضم عدم عفو أزيد
من أربع أصابع بها لعدم المستند . ( آقا ضياء ) .
( 3 ) فيه إشكال . ( الخوانساري ) .
( 4 ) فيه إشكال . ( الإصفهاني ) .
* مشكل ، والأحوط الاجتناب . ( آل ياسين ) .