تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
الصلاة أيضا إلا مع الضرورة لبرد أو مرض ، وفي حال الحرب ، وحينئذ تجوز الصلاة فيه أيضا ( 1 ) وإن كان الأحوط ( 2 ) أن يجعل ساتره من غير الحرير . ولا بأس به للنساء ، بل تجوز صلاتهن فيه ( 3 ) أيضا على الأقوى ، بل وكذا الخنثى المشكل ( 4 ) . وكذا لا بأس بالممتزج بغيره من
شرح
* فيه تأمل . ( الحكيم ) . * بل الأحوط . ( الشيرازي ) . * الأقوى فيما لا تتم فيه الصلاة عدم المنع . ( الفيروزآبادي ) . * بل الأقوى الجواز فيما لا تتم به الصلاة لصحيحة الحلبي : " كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة به كالتكة من الإبريسم والقلنسوة " - الحديث . ( كاشف الغطاء ) . * لا قوة فيه ، والأحوط اجتنابه . ( الگلپايگاني ) . * في كونه أقوى تأمل وإن كان أحوط . ( الحائري ) . * فيما لا تتم به الصلاة تأمل أحوطه التجنب ، والجواز لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) . ( 1 ) في جوازها في حال الحرب تأمل . ( الإمام الخميني ) . * على إشكال إلا أن يضطر إلى لبسه حال الصلاة . ( آل ياسين ) . * دوران صحة الصلاة مدار جواز اللبس لا يخلو من إشكال بل منع . ( الخوئي ) . ( 2 ) لا يترك الاحتياط فيه وفي الفروع الآتية من فرض طرائق وغيرها مع فرض بلوغ مجموعها أربعة أصابع ولو للعمومات الناهية بضم عدم عفو أزيد من أربع أصابع بها لعدم المستند . ( آقا ضياء ) . ( 3 ) فيه إشكال . ( الخوانساري ) . ( 4 ) فيه إشكال . ( الإصفهاني ) . * مشكل ، والأحوط الاجتناب . ( آل ياسين ) .