( مسألة 23 ) : لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب ، إذ لا يصدق عليه
الآنية ، ولا بأس باستصحابها أيضا في الصلاة إذا كان في جيبه ، حيث
إنه يعد من المحمول ، نعم إذا كان زنجير الساعة من الذهب وعلقه على
رقبته أو وضعه في جيبه ، لكن علق رأس الزنجير يحرم ، لأنه تزيين
بالذهب ( 1 ) ولا تصح الصلاة فيه ( 2 ) أيضا .
( مسألة 24 ) : لا فرق في حرمة لبس الذهب بين أن يكون ظاهرا مرئيا
أو لم يكن ظاهرا .
( مسألة 25 ) : لا بأس بافتراش الذهب ويشكل التدثر به ( 3 ) .
السادس : أن لا يكون حريرا محضا للرجال ، سواء كان ساترا
للعورة أو كان الساتر غيره ، وسواء كان مما تتم فيه الصلاة أو لا على
الأقوى كالتكة والقلنسوة ونحوهما ( 4 ) . بل يحرم لبسه في غير حال
شرح
( 1 ) بل لأنه لبس له فيما إذا علق الزنجير على رقبته ، وفي بعض صور تعليق
رأس الزنجير أيضا . ( الخوئي ) .
( 2 ) فيه نظر . ( الحكيم ) .
( 3 ) الأقرب جوازه إلا أن يكون ساتره . ( الجواهري ) .
* إذا لم يصدق اللبس فلا بأس به . ( الحكيم ) .
* لا بأس بالدثار الذي يتغطى به النائم ، وأما الدثار أي الثوب الذي يستدفأ به
فوق الشعار فلا إشكال في حرمته . ( الإمام الخميني ) .
* إن كان المراد من التدثر لبس الدثار الذي فوق الشعار وهو الملاصق للجسد
لم يجز لأنه لبس وإن كان المراد التغطي جاز كما في الحرير . ( كاشف الغطاء )
( 4 ) في القوة تأمل لو لم يكن الأقوى خلافه للنص . ( آقا ضياء ) .
* في القوة إشكال نعم هو أحوط ( الخوئي ) .