تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
( مسألة 23 ) : لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب ، إذ لا يصدق عليه الآنية ، ولا بأس باستصحابها أيضا في الصلاة إذا كان في جيبه ، حيث إنه يعد من المحمول ، نعم إذا كان زنجير الساعة من الذهب وعلقه على رقبته أو وضعه في جيبه ، لكن علق رأس الزنجير يحرم ، لأنه تزيين بالذهب ( 1 ) ولا تصح الصلاة فيه ( 2 ) أيضا . ( مسألة 24 ) : لا فرق في حرمة لبس الذهب بين أن يكون ظاهرا مرئيا أو لم يكن ظاهرا . ( مسألة 25 ) : لا بأس بافتراش الذهب ويشكل التدثر به ( 3 ) . السادس : أن لا يكون حريرا محضا للرجال ، سواء كان ساترا للعورة أو كان الساتر غيره ، وسواء كان مما تتم فيه الصلاة أو لا على الأقوى كالتكة والقلنسوة ونحوهما ( 4 ) . بل يحرم لبسه في غير حال
شرح
( 1 ) بل لأنه لبس له فيما إذا علق الزنجير على رقبته ، وفي بعض صور تعليق رأس الزنجير أيضا . ( الخوئي ) . ( 2 ) فيه نظر . ( الحكيم ) . ( 3 ) الأقرب جوازه إلا أن يكون ساتره . ( الجواهري ) . * إذا لم يصدق اللبس فلا بأس به . ( الحكيم ) . * لا بأس بالدثار الذي يتغطى به النائم ، وأما الدثار أي الثوب الذي يستدفأ به فوق الشعار فلا إشكال في حرمته . ( الإمام الخميني ) . * إن كان المراد من التدثر لبس الدثار الذي فوق الشعار وهو الملاصق للجسد لم يجز لأنه لبس وإن كان المراد التغطي جاز كما في الحرير . ( كاشف الغطاء ) ( 4 ) في القوة تأمل لو لم يكن الأقوى خلافه للنص . ( آقا ضياء ) . * في القوة إشكال نعم هو أحوط ( الخوئي ) .