تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
ونحوهما ، نعم لا بأس بالمحمول منه مسكوكا أو غيره ، كما لا بأس بشد الأسنان به ( 1 ) بل الأقوى أنه لا بأس بالصلاة فيما جاز فعله فيه من السلاح كالسيف والخنجر ونحوهما ( 2 ) وإن أطلق عليهما اسم اللبس ، لكن الأحوط اجتنابه . وأما النساء فلا إشكال في جواز لبسهن وصلاتهن فيه . وأما الصبي المميز فلا يحرم عليه ( 3 ) لبسه ، ولكن الأحوط له ( 4 ) عدم الصلاة فيه . ( مسألة 21 ) : لا بأس بالمشكوك كونه ذهبا في الصلاة وغيرها . ( مسألة 22 ) : إذا صلى في الذهب جاهلا أو ناسيا فالظاهر صحتها ( 5 ) .
شرح
( 1 ) بل لا بأس بتلبيس السن بالذهب . ( الخوئي ) . ( 2 ) الموجود في النص جواز تحلية السيف بالذهب أو جعل نعله منه ولا يصدق لبس الذهب في شئ منهما ، وأما فيما صدق ذلك كما إذا جعل نفس السيف أو قرابه من الذهب فعدم جواز لبسه والصلاة فيه لا يخلو من قوة . ( الخوئي ) . ( 3 ) لكن الأحوط على المكلفين ترك التسبيب له إلا في الصغار الذين لا ميز لهم في اللباس . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) بعد ما لا يكون عمله مسقطا عن فريضته ولا تسريعه محرما عليه لا يبقى المجال لهذا الاحتياط ، فلا بأس بتركه خصوصا لو أتى برجاء الواقع كما لا يخفى وجهه بلا احتياج إلى شرحه . ( آقا ضياء ) . ( 5 ) الأقوى في الجاهل بالحكم عن تقصير البطلان . ( الشيرازي ) . * بالموضوع . ( الگلپايگاني ) . * محل تأمل . ( البروجردي ) . * في غير الجهل بالحكم . ( الحائري ) . * إذا صلى جاهلا ففي الصحة إشكال . ( النائيني ) .
العروة الوثقى — صفحة 342 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي