ونحوهما ، نعم لا بأس بالمحمول منه مسكوكا أو غيره ، كما لا بأس
بشد الأسنان به ( 1 ) بل الأقوى أنه لا بأس بالصلاة فيما جاز فعله فيه من
السلاح كالسيف والخنجر ونحوهما ( 2 ) وإن أطلق عليهما اسم اللبس ،
لكن الأحوط اجتنابه .
وأما النساء فلا إشكال في جواز لبسهن وصلاتهن فيه . وأما الصبي
المميز فلا يحرم عليه ( 3 ) لبسه ، ولكن الأحوط له ( 4 ) عدم الصلاة فيه .
( مسألة 21 ) : لا بأس بالمشكوك كونه ذهبا في الصلاة وغيرها .
( مسألة 22 ) : إذا صلى في الذهب جاهلا أو ناسيا فالظاهر صحتها ( 5 ) .
شرح
( 1 ) بل لا بأس بتلبيس السن بالذهب . ( الخوئي ) .
( 2 ) الموجود في النص جواز تحلية السيف بالذهب أو جعل نعله منه ولا يصدق
لبس الذهب في شئ منهما ، وأما فيما صدق ذلك كما إذا جعل نفس السيف أو
قرابه من الذهب فعدم جواز لبسه والصلاة فيه لا يخلو من قوة . ( الخوئي ) .
( 3 ) لكن الأحوط على المكلفين ترك التسبيب له إلا في الصغار الذين لا ميز لهم
في اللباس . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) بعد ما لا يكون عمله مسقطا عن فريضته ولا تسريعه محرما عليه لا يبقى
المجال لهذا الاحتياط ، فلا بأس بتركه خصوصا لو أتى برجاء الواقع كما
لا يخفى وجهه بلا احتياج إلى شرحه . ( آقا ضياء ) .
( 5 ) الأقوى في الجاهل بالحكم عن تقصير البطلان . ( الشيرازي ) .
* بالموضوع . ( الگلپايگاني ) .
* محل تأمل . ( البروجردي ) .
* في غير الجهل بالحكم . ( الحائري ) .
* إذا صلى جاهلا ففي الصحة إشكال . ( النائيني ) .