صحة صلاته .
( مسألة 20 ) : الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم أكله بالأصالة أو بالعرض
كالموطوء والجلال ، وإن كان لا يخلو عن إشكال .
الخامس : أن لا يكون من الذهب للرجال ، ولا يجوز لبسه لهم في
غير الصلاة أيضا ، ولا فرق بين أن يكون خالصا أو ممزوجا ( 1 ) بل
الأقوى اجتناب الملحم به ، والمذهب بالتمويه والطلي إذا صدق عليه
لبس الذهب ( 2 ) ولا فرق بين ما تتم فيه الصلاة وما لا تتم ، كالخاتم والزر ( 3 )
شرح
* الصحة في الناسي محل تأمل فلا يترك الاحتياط بالإعادة . ( الإمام الخميني ) .
* يقوى البطلان في صورة النسيان . ( النائيني ) .
* في الجاهل بالموضوع ، أما الجاهل بالحكم والناسي له أو للموضوع
فالأحوط لو لم يكن أقوى البطلان . ( الحكيم ) .
* محل تأمل . ( البروجردي ) .
* لو لم تكن في أجزائه النجسة . ( الشيرازي ) .
* بل بطلان صلاته . ( الفيروزآبادي ) .
( 1 ) إذا كان المزج بحيث لا يصدق معه اسم الذهب فالجواز لا يخلو من قوة .
( الجواهري ) .
( 2 ) الجواز في الثلاثة لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) .
* لكن الصدق في بعضها محل إشكال . ( الإمام الخميني ) .
* لكن الفرض بعيد . ( الحكيم ) .
* نعم إلا أن في صدقه في كثير من أقسام المموه والمطلي والممزوج ، وفي
بعض أقسام الملحم إشكالا بل منعا . ( الخوئي ) .
( 3 ) لا يبعد الجواز فيه وفي أمثاله مما لا يصدق عليه عنوان اللبس . ( الخوئي ) .