تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
صحة صلاته . ( مسألة 20 ) : الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم أكله بالأصالة أو بالعرض كالموطوء والجلال ، وإن كان لا يخلو عن إشكال . الخامس : أن لا يكون من الذهب للرجال ، ولا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضا ، ولا فرق بين أن يكون خالصا أو ممزوجا ( 1 ) بل الأقوى اجتناب الملحم به ، والمذهب بالتمويه والطلي إذا صدق عليه لبس الذهب ( 2 ) ولا فرق بين ما تتم فيه الصلاة وما لا تتم ، كالخاتم والزر ( 3 )
شرح
* الصحة في الناسي محل تأمل فلا يترك الاحتياط بالإعادة . ( الإمام الخميني ) . * يقوى البطلان في صورة النسيان . ( النائيني ) . * في الجاهل بالموضوع ، أما الجاهل بالحكم والناسي له أو للموضوع فالأحوط لو لم يكن أقوى البطلان . ( الحكيم ) . * محل تأمل . ( البروجردي ) . * لو لم تكن في أجزائه النجسة . ( الشيرازي ) . * بل بطلان صلاته . ( الفيروزآبادي ) . ( 1 ) إذا كان المزج بحيث لا يصدق معه اسم الذهب فالجواز لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) . ( 2 ) الجواز في الثلاثة لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) . * لكن الصدق في بعضها محل إشكال . ( الإمام الخميني ) . * لكن الفرض بعيد . ( الحكيم ) . * نعم إلا أن في صدقه في كثير من أقسام المموه والمطلي والممزوج ، وفي بعض أقسام الملحم إشكالا بل منعا . ( الخوئي ) . ( 3 ) لا يبعد الجواز فيه وفي أمثاله مما لا يصدق عليه عنوان اللبس . ( الخوئي ) .
العروة الوثقى — صفحة 341 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي