والحواصل فلا يجوز الصلاة في أجزائها على الأقوى ( 1 ) .
( مسألة 18 ) : الأقوى جواز ( 2 ) الصلاة في المشكوك في كونه من غير
المأكول أو منه ، فعلى هذا لا بأس بالصلاة في الماهوت ، وأما إذا شك
في كون شئ من أجزاء الحيوان أو من غير الحيوان فلا إشكال فيه ( 3 ) .
( مسألة 19 ) : إذا صلي في غير المأكول جاهلا أو ناسيا ( 4 ) فالأقوى
شرح
* لا يخلو استثناؤه عن الإشكال . ( النائيني ) .
( 1 ) وهي طيور كبار لها حواصل واسعة ، والجواز فيها قوي . ( كاشف الغطاء ) .
* في الحواصل إشكال . ( الحكيم ) .
* الأقوائية بالنسبة إلى بعضها لا تخلو من تأمل . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) هذه المسألة عندي لا تخلو من شوب إشكال فالأحوط الاجتناب عنه ،
وكذا ما يشك في كونه حريرا أو من الذهب . ( البروجردي ) .
( 3 ) بل هو محل للإشكال أيضا وإن كان الأقوى الجواز فيهما . ( آل ياسين ) .
* لا فرق بينه وبين سابقه . ( البروجردي ) .
* إذا شك في المأكولية وعدمها على تقدير الحيوانية فهذه الشبهة عين الشبهة
السابقة ويلحقها حكمها على الأقوى . ( النائيني ) .
( 4 ) بالموضوع للنص بعد التعدي عن العذرة إلى سائر أجزائه باشتراك مانعيته .
( آقا ضياء ) .
* في الجهل بالحكم إشكال وإن لم يكن عن تقصير . ( الحائري ) .
* بالموضوع ، وأما لو كان جاهلا بالحكم عن تقصير فالبطلان لا يخلو من قوة .
( الشيرازي ) .
* بالموضوع . ( الگلپايگاني ) .
* مع عدم نجاسته وإلا ففيه إشكال الشك في شمول " لا تعاد " لمثله كما
لا يخفى . ( آقا ضياء ) .