تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
والحواصل فلا يجوز الصلاة في أجزائها على الأقوى ( 1 ) . ( مسألة 18 ) : الأقوى جواز ( 2 ) الصلاة في المشكوك في كونه من غير المأكول أو منه ، فعلى هذا لا بأس بالصلاة في الماهوت ، وأما إذا شك في كون شئ من أجزاء الحيوان أو من غير الحيوان فلا إشكال فيه ( 3 ) . ( مسألة 19 ) : إذا صلي في غير المأكول جاهلا أو ناسيا ( 4 ) فالأقوى
شرح
* لا يخلو استثناؤه عن الإشكال . ( النائيني ) . ( 1 ) وهي طيور كبار لها حواصل واسعة ، والجواز فيها قوي . ( كاشف الغطاء ) . * في الحواصل إشكال . ( الحكيم ) . * الأقوائية بالنسبة إلى بعضها لا تخلو من تأمل . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) هذه المسألة عندي لا تخلو من شوب إشكال فالأحوط الاجتناب عنه ، وكذا ما يشك في كونه حريرا أو من الذهب . ( البروجردي ) . ( 3 ) بل هو محل للإشكال أيضا وإن كان الأقوى الجواز فيهما . ( آل ياسين ) . * لا فرق بينه وبين سابقه . ( البروجردي ) . * إذا شك في المأكولية وعدمها على تقدير الحيوانية فهذه الشبهة عين الشبهة السابقة ويلحقها حكمها على الأقوى . ( النائيني ) . ( 4 ) بالموضوع للنص بعد التعدي عن العذرة إلى سائر أجزائه باشتراك مانعيته . ( آقا ضياء ) . * في الجهل بالحكم إشكال وإن لم يكن عن تقصير . ( الحائري ) . * بالموضوع ، وأما لو كان جاهلا بالحكم عن تقصير فالبطلان لا يخلو من قوة . ( الشيرازي ) . * بالموضوع . ( الگلپايگاني ) . * مع عدم نجاسته وإلا ففيه إشكال الشك في شمول " لا تعاد " لمثله كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .