( مسألة 16 ) : لا فرق في المنع بين أن يكون ملبوسا أو جزءا منه
أو واقعا عليه ( 1 ) أو كان في جيبه ( 2 ) بل ولو في حقة هي في جيبه ( 3 ) .
( مسألة 17 ) : يستثنى مما لا يؤكل الخز الخالص الغير المغشوش بوبر
الأرانب والثعالب ، وكذا السنجاب ( 4 ) . وأما السمور والقاقم والفنك
شرح
* في المنع منع ، ولكنه أحوط . ( آل ياسين ) .
* في القوة إشكال وإن كان أحوط . ( الحائري ) .
* لا يبعد الجواز في غير الساتر . ( الحكيم ) .
* الأقوى عدم المنع . ( كاشف الغطاء ) .
* لا قوة فيه ، ولكن لا يترك الاحتياط في الساتر منه إن لم يكن له ساتر غيره .
( الگلپايگاني ) .
* لا قوة فيه ، نعم هو أحوط . ( الشيرازي ) .
( 1 ) قد مر الإشكال في مبطلية المحمول . ( آقا ضياء ) .
( 2 ) مر أنه لا بأس بالمحمولة مطلقا . ( الجواهري ) .
* قد مر حكم المحمول منه . ( الفيروزآبادي ) .
* فيه وفيما بعده إشكال . ( الحكيم ) .
( 3 ) في هذا الإطلاق نظر . ( الإصفهاني ) .
* في المحمول إشكال ، بل لا يبعد الجواز في الأخير . ( الشيرازي ) .
( 4 ) * في استثنائه تأمل ، والأحوط الاجتناب . ( آل ياسين ) .
* استثناؤه محل تأمل . ( البروجردي ) .
* فيه نوع تأمل . ( الحكيم ) .
* لا ينبغي ترك الاحتياط فيه وإن كان الأقوى الاستثناء . ( الإمام الخميني ) .
* فيه إشكال فلا يترك الاحتياط . ( الخوانساري ) .
* لا يترك الاحتياط فيه . ( الگلپايگاني ) .