تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
( مسألة 16 ) : لا فرق في المنع بين أن يكون ملبوسا أو جزءا منه أو واقعا عليه ( 1 ) أو كان في جيبه ( 2 ) بل ولو في حقة هي في جيبه ( 3 ) . ( مسألة 17 ) : يستثنى مما لا يؤكل الخز الخالص الغير المغشوش بوبر الأرانب والثعالب ، وكذا السنجاب ( 4 ) . وأما السمور والقاقم والفنك
شرح
* في المنع منع ، ولكنه أحوط . ( آل ياسين ) . * في القوة إشكال وإن كان أحوط . ( الحائري ) . * لا يبعد الجواز في غير الساتر . ( الحكيم ) . * الأقوى عدم المنع . ( كاشف الغطاء ) . * لا قوة فيه ، ولكن لا يترك الاحتياط في الساتر منه إن لم يكن له ساتر غيره . ( الگلپايگاني ) . * لا قوة فيه ، نعم هو أحوط . ( الشيرازي ) . ( 1 ) قد مر الإشكال في مبطلية المحمول . ( آقا ضياء ) . ( 2 ) مر أنه لا بأس بالمحمولة مطلقا . ( الجواهري ) . * قد مر حكم المحمول منه . ( الفيروزآبادي ) . * فيه وفيما بعده إشكال . ( الحكيم ) . ( 3 ) في هذا الإطلاق نظر . ( الإصفهاني ) . * في المحمول إشكال ، بل لا يبعد الجواز في الأخير . ( الشيرازي ) . ( 4 ) * في استثنائه تأمل ، والأحوط الاجتناب . ( آل ياسين ) . * استثناؤه محل تأمل . ( البروجردي ) . * فيه نوع تأمل . ( الحكيم ) . * لا ينبغي ترك الاحتياط فيه وإن كان الأقوى الاستثناء . ( الإمام الخميني ) . * فيه إشكال فلا يترك الاحتياط . ( الخوانساري ) . * لا يترك الاحتياط فيه . ( الگلپايگاني ) .