عرقه وريقه وإن كان طاهرا ما دام رطبا ، بل ويابسا إذا كان له عين ،
ولا فرق في الحيوان بين كونه ذا نفس أو لا ( 1 ) كالسمك الحرام أكله ( 2 ) .
( مسألة 14 ) : لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج ودم البق
والقمل والبرغوث ونحوها من فضلات أمثال هذه الحيوانات مما
لا لحم لها ، وكذا الصدف ( 3 ) لعدم معلومية كونه جزء من الحيوان ، وعلى
تقديره لم يعلم كونه ذا لحم ، وأما اللؤلؤ فلا إشكال فيه أصلا ، لعدم كونه
جزء من الحيوان .
( مسألة 15 ) : لا بأس بفضلات الإنسان ولو لغيره كعرقه ووسخه وشعره
وريقه ولبنه ، فعلى هذا لا مانع من الشعر الموصول بالشعر سواء كان من
الرجل أو المرأة ، نعم لو اتخذ لباس من شعر الإنسان ، فيه إشكال سواء
كان ساترا أو غيره ، بل المنع فيه قوي ( 4 ) خصوصا الساتر .
شرح
( 1 ) اختصاص المنع بأجزاء السباع لا يخلو من قوة . ( الإصفهاني ) .
* في عموم الحكم إشكال . ( الحكيم ) .
* الأقوى الجواز في غير ذي النفس . ( الجواهري ) .
( 2 ) لا بأس به . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) كأنه من جزئيات تلك المسألة أيضا . ( البروجردي ) .
* فيه إشكال . ( الخوانساري ) .
( 4 ) الظاهر عدم المنع في غير الساتر ، والأحوط ترك اتخاذه ساترا .
( الإمام الخميني ) .
* لا إشكال فيه ، سواء كان ساترا أو غير ساتر . ( الخوانساري ) .
والأظهر الجواز بلا فرق بين الساتر وغيره . ( الخوئي ) .
* لا قوة فيه إذا كان غير ساتر ، نعم لا يترك الاحتياط في الساتر . ( الإصفهاني ) .