تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
عرقه وريقه وإن كان طاهرا ما دام رطبا ، بل ويابسا إذا كان له عين ، ولا فرق في الحيوان بين كونه ذا نفس أو لا ( 1 ) كالسمك الحرام أكله ( 2 ) . ( مسألة 14 ) : لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج ودم البق والقمل والبرغوث ونحوها من فضلات أمثال هذه الحيوانات مما لا لحم لها ، وكذا الصدف ( 3 ) لعدم معلومية كونه جزء من الحيوان ، وعلى تقديره لم يعلم كونه ذا لحم ، وأما اللؤلؤ فلا إشكال فيه أصلا ، لعدم كونه جزء من الحيوان . ( مسألة 15 ) : لا بأس بفضلات الإنسان ولو لغيره كعرقه ووسخه وشعره وريقه ولبنه ، فعلى هذا لا مانع من الشعر الموصول بالشعر سواء كان من الرجل أو المرأة ، نعم لو اتخذ لباس من شعر الإنسان ، فيه إشكال سواء كان ساترا أو غيره ، بل المنع فيه قوي ( 4 ) خصوصا الساتر .
شرح
( 1 ) اختصاص المنع بأجزاء السباع لا يخلو من قوة . ( الإصفهاني ) . * في عموم الحكم إشكال . ( الحكيم ) . * الأقوى الجواز في غير ذي النفس . ( الجواهري ) . ( 2 ) لا بأس به . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) كأنه من جزئيات تلك المسألة أيضا . ( البروجردي ) . * فيه إشكال . ( الخوانساري ) . ( 4 ) الظاهر عدم المنع في غير الساتر ، والأحوط ترك اتخاذه ساترا . ( الإمام الخميني ) . * لا إشكال فيه ، سواء كان ساترا أو غير ساتر . ( الخوانساري ) . والأظهر الجواز بلا فرق بين الساتر وغيره . ( الخوئي ) . * لا قوة فيه إذا كان غير ساتر ، نعم لا يترك الاحتياط في الساتر . ( الإصفهاني ) .
العروة الوثقى — صفحة 338 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي