فإن كانت ميتة ذي النفس أعاد ( 1 ) في الوقت وخارجه ( 2 ) وإن كان من
ميتة ما لا نفس له فلا تجب الإعادة ( 3 ) .
( مسألة 13 ) : المشكوك في كونه من جلد الحيوان ( 4 ) أو غيره لا مانع
من الصلاة فيه .
الرابع : أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، وإن كان مذكى أو
حيا جلدا كان أو غيره فلا يجوز الصلاة في جلد غير المأكول ولا شعره
وصوفه وريشه ووبره ، ولا في شئ من فضلاته ( 5 ) سواء كان ملبوسا ( 6 )
أو مخلوطا به أو محمولا ( 7 ) حتى شعرة ( 8 ) واقعة على لباسه ، بل حتى
شرح
على التذكية من سوق المسلم وغيره ، وأما مع الشك في مصاحبة الميتة فيجوز
ويجزي لو انكشف بعد الصلاة مصاحبتها كما إذا صلى فيها جهلا ، وكذا الحال
جوازا وإجزاء فيما شك في أنها ميتة مع وجود أمارات التذكية . ( الإصفهاني ) .
( 1 ) على الأحوط ، وعدم وجوب الإعادة لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) .
( 2 ) هذا إذا كانت الميتة مما تتم الصلاة فيه ، وإلا لم تجب الإعادة حتى في
الوقت . ( الخوئي ) .
( 3 ) الأحوط الإعادة . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) إن احتمل كونه من غير المأكول فهو من جزئيات تلك المسألة . ( البروجردي ) .
( 5 ) ويلحق بها في المنع عرقه وريقه . ( الفيروزآبادي ) .
( 6 ) سواء كان مما تتم به الصلاة أم لا كالتكة ونحوها . ( كاشف الغطاء ) .
( 7 ) ملتصقا كما في الأمثلة المذكورة ، بل مطلقا على الأحوط . ( آل ياسين ) .
* جواز الصلاة بالمحمول لا بأس به . ( الجواهري ) .
* المحمول من غير المأكول لا بأس به . ( الفيروزآبادي ) .
( 8 ) قد تقدم الإشكال فيه . ( آقا ضياء ) .