تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
فإن كانت ميتة ذي النفس أعاد ( 1 ) في الوقت وخارجه ( 2 ) وإن كان من ميتة ما لا نفس له فلا تجب الإعادة ( 3 ) . ( مسألة 13 ) : المشكوك في كونه من جلد الحيوان ( 4 ) أو غيره لا مانع من الصلاة فيه . الرابع : أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، وإن كان مذكى أو حيا جلدا كان أو غيره فلا يجوز الصلاة في جلد غير المأكول ولا شعره وصوفه وريشه ووبره ، ولا في شئ من فضلاته ( 5 ) سواء كان ملبوسا ( 6 ) أو مخلوطا به أو محمولا ( 7 ) حتى شعرة ( 8 ) واقعة على لباسه ، بل حتى
شرح
على التذكية من سوق المسلم وغيره ، وأما مع الشك في مصاحبة الميتة فيجوز ويجزي لو انكشف بعد الصلاة مصاحبتها كما إذا صلى فيها جهلا ، وكذا الحال جوازا وإجزاء فيما شك في أنها ميتة مع وجود أمارات التذكية . ( الإصفهاني ) . ( 1 ) على الأحوط ، وعدم وجوب الإعادة لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) . ( 2 ) هذا إذا كانت الميتة مما تتم الصلاة فيه ، وإلا لم تجب الإعادة حتى في الوقت . ( الخوئي ) . ( 3 ) الأحوط الإعادة . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) إن احتمل كونه من غير المأكول فهو من جزئيات تلك المسألة . ( البروجردي ) . ( 5 ) ويلحق بها في المنع عرقه وريقه . ( الفيروزآبادي ) . ( 6 ) سواء كان مما تتم به الصلاة أم لا كالتكة ونحوها . ( كاشف الغطاء ) . ( 7 ) ملتصقا كما في الأمثلة المذكورة ، بل مطلقا على الأحوط . ( آل ياسين ) . * جواز الصلاة بالمحمول لا بأس به . ( الجواهري ) . * المحمول من غير المأكول لا بأس به . ( الفيروزآبادي ) . ( 8 ) قد تقدم الإشكال فيه . ( آقا ضياء ) .