تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
الفطري والملي إذا مات بلا توبة ( 1 ) . وأطفال المسلمين بحكمهم . وأطفال الكفار بحكمهم . وولد الزنا من المسلم بحكمه ( 2 ) ومن الكافر بحكمه . والمجنون إن وصف الإسلام بعد بلوغه مسلم ، وإن وصف الكفر كافر وإن اتصل جنونه بصغره فحكمه حكم الطفل في لحوقه بأبيه أو أمه . والطفل الأسير تابع ( 3 ) لآسره إن لم يكن معه أبوه أو أمه ، بل أو جده أو جدته .
شرح
( 1 ) في وجوب تغسيل المرتد الفطري بعد التوبة تأمل ، والأقرب العدم . ( الجواهري ) . ( 2 ) في جريان التبعية تأمل ، وإن كان الأقوى ثبوته ، لأن دليل نفي الولد مختص بباب الإرث ، وليس له إطلاق يشمل هذه الأحكام ، فإطلاق " إسلامه إسلام ولده " يشمله . ( آقا ضياء ) . * على الأحوط ، فيغسل ولا يرتب آثار الطهارة عليه . ( آل ياسين ) . ( 3 ) في تبعية الأسير نظر ، وقيام السيرة ممنوع . ( آقا ضياء ) . * فيه إشكال . ( الحكيم ) . * عدم التبعية لا يخلو من قوة وإن كان الأحوط هاهنا التبعية . ( الإمام الخميني ) . * فيه إشكال ، أحوطه ذلك ، وأقواه العدم . وكذا في لقيط دار الكفر إن كان فيها مسلم احتمل تولده منه . ( الإصفهاني ) . * على إشكال لا يترك معه مراعاة الاحتياط . ( آل ياسين ) . * فيه إشكال لكن لا يترك الاحتياط . ( الگلپايگاني ) .
العروة الوثقى — صفحة 31 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي