الفطري والملي إذا مات بلا توبة ( 1 ) .
وأطفال المسلمين بحكمهم . وأطفال الكفار بحكمهم . وولد الزنا
من المسلم بحكمه ( 2 ) ومن الكافر بحكمه .
والمجنون إن وصف الإسلام بعد بلوغه مسلم ، وإن وصف الكفر
كافر وإن اتصل جنونه بصغره فحكمه حكم الطفل في لحوقه بأبيه
أو أمه .
والطفل الأسير تابع ( 3 ) لآسره إن لم يكن معه أبوه أو أمه ، بل
أو جده أو جدته .
شرح
( 1 ) في وجوب تغسيل المرتد الفطري بعد التوبة تأمل ، والأقرب العدم .
( الجواهري ) .
( 2 ) في جريان التبعية تأمل ، وإن كان الأقوى ثبوته ، لأن دليل نفي الولد مختص
بباب الإرث ، وليس له إطلاق يشمل هذه الأحكام ، فإطلاق " إسلامه إسلام
ولده " يشمله . ( آقا ضياء ) .
* على الأحوط ، فيغسل ولا يرتب آثار الطهارة عليه . ( آل ياسين ) .
( 3 ) في تبعية الأسير نظر ، وقيام السيرة ممنوع . ( آقا ضياء ) .
* فيه إشكال . ( الحكيم ) .
* عدم التبعية لا يخلو من قوة وإن كان الأحوط هاهنا التبعية .
( الإمام الخميني ) .
* فيه إشكال ، أحوطه ذلك ، وأقواه العدم . وكذا في لقيط دار الكفر إن كان فيها
مسلم احتمل تولده منه . ( الإصفهاني ) .
* على إشكال لا يترك معه مراعاة الاحتياط . ( آل ياسين ) .
* فيه إشكال لكن لا يترك الاحتياط . ( الگلپايگاني ) .