ولقيط دار الاسلام بحكم المسلم ( 1 ) وكذا لقيط دار الكفر ( 2 ) إن كان
فيها مسلم يحتمل تولده منه .
ولا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير والكبير حتى السقط
إذا تم له أربعة أشهر ، ويجب تكفينه ودفنه على المتعارف ، لكن لا يجب
الصلاة عليه ، بل لا يستحب ( 3 ) أيضا .
وإذا كان للسقط أقل من أربعة أشهر لا يجب غسله ( 4 ) بل يلف ( 5 ) في
خرقة ويدفن .
فصل
يجب في الغسل نية القربة على نحو ما مر في الوضوء . والأقوى
كفاية نية واحدة ( 6 ) للأغسال الثلاثة ، وإن كان الأحوط تجديدها ( 7 )
شرح
( 1 ) على الأحوط فيه وفيما بعده ، وإن كان عدم الوجوب لا سيما في الثاني
لا يخلو عن وجه . ( آل ياسين ) .
( 2 ) فيه إشكال ، لعدم وفاء دليل به إلا توهم السيرة ، وهو ممنوع في المقام ، وإن
كانت ثابتة في لقيط دار الإسلام . ( آقا ضياء ) .
* على الأحوط . ( البروجردي ، الإمام الخميني ، الگلپايگاني ) .
* فيه نظر . ( الحكيم ) .
( 3 ) إذا تولد ميتا . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) إن لم يستو خلقته قبل ذلك ، وإلا فلا يبعد إلحاقه على من تم له أربعة أشهر .
( الگلپايگاني ) .
( 5 ) وجوب اللف مبني على الاحتياط . ( الخوئي ) .
( 6 ) لا أثر للنزاع في كفايتها بعد كون النية عبارة عن الداعي ، ولزوم استناد
صدور كل جزء من أجزاء الواجب إليها . ( الخوئي ) .
( 7 ) هذا الاحتياط لا يترك ، لكن من دون تعرض للجزئية وعدمها . ( الإصفهاني ) .