تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
ولقيط دار الاسلام بحكم المسلم ( 1 ) وكذا لقيط دار الكفر ( 2 ) إن كان فيها مسلم يحتمل تولده منه . ولا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير والكبير حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر ، ويجب تكفينه ودفنه على المتعارف ، لكن لا يجب الصلاة عليه ، بل لا يستحب ( 3 ) أيضا . وإذا كان للسقط أقل من أربعة أشهر لا يجب غسله ( 4 ) بل يلف ( 5 ) في خرقة ويدفن .
فصل يجب في الغسل نية القربة على نحو ما مر في الوضوء . والأقوى كفاية نية واحدة ( 6 ) للأغسال الثلاثة ، وإن كان الأحوط تجديدها ( 7 )
شرح
( 1 ) على الأحوط فيه وفيما بعده ، وإن كان عدم الوجوب لا سيما في الثاني لا يخلو عن وجه . ( آل ياسين ) . ( 2 ) فيه إشكال ، لعدم وفاء دليل به إلا توهم السيرة ، وهو ممنوع في المقام ، وإن كانت ثابتة في لقيط دار الإسلام . ( آقا ضياء ) . * على الأحوط . ( البروجردي ، الإمام الخميني ، الگلپايگاني ) . * فيه نظر . ( الحكيم ) . ( 3 ) إذا تولد ميتا . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) إن لم يستو خلقته قبل ذلك ، وإلا فلا يبعد إلحاقه على من تم له أربعة أشهر . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) وجوب اللف مبني على الاحتياط . ( الخوئي ) . ( 6 ) لا أثر للنزاع في كفايتها بعد كون النية عبارة عن الداعي ، ولزوم استناد صدور كل جزء من أجزاء الواجب إليها . ( الخوئي ) . ( 7 ) هذا الاحتياط لا يترك ، لكن من دون تعرض للجزئية وعدمها . ( الإصفهاني ) .