تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
( مسألة 12 ) : إذا صلى في الميتة جهلا ( 1 ) لم تجب الإعادة ، نعم مع الالتفات والشك لا تجوز ولا تجزي ( 2 ) وأما إذا صلى فيها نسيانا
شرح
* لا يخفى أن المصنف ( قدس سره ) أفتى بالبطلان هنا في الميتة واحتاط فيها وفي الأعيان النجسة في باب النجاسات ففيها نوع تبدل النظر . ( الفيروزآبادي ) . * إذا كان محمولا ولم يصدق الصلاة فيه فلا بأس . ( الجواهري ) . * على الأحوط ، وللصحة وجه وجيه . ( الخوئي ) . لم يرد في حاشية أخرى ) . ( 1 ) بالموضوع . ( الإمام الخميني ، الفيروزآبادي ) . * ولو بتخلف أمارات التذكية عن الواقع في غير ذي النفس . وقد يتوهم عدم اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء وفيه نظر لعموم " لا تعاد " الشامل لكل شبهة موضوعية منتهية إلى تركه أو إيجاده ببركة التعبد من قبل الشارع لصدق الغفلة عليه في مقدماته ، كما هو الشأن لو ترك جزء غير ركني من جهة قاعدة التجاوز أو زاد بمقتضى كونه في المحل بمفهومه ، فإن بناءهم في جميع ذلك على شمول " لا تعاد " لمثلها ، وربما يومئ إلى ذلك الأمر بسجدتي السهو للتكلم باعتقاد كونه خارج الصلاة فيتعدى منه إلى كل شبهة موضوعية يفضي إلى التعمد بترك شرط أو جزء غير ركني ، هذا كله في غير ذي النفس ، وأما فيها فالعموم المزبور غير شامل له من جهة نجاسته ولو لإجمال الطهور الموجب لإجمال الصدر كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . * فيه إشكال . ( البروجردي ) . ( 2 ) في أنه ميتة أو مذكى مع عدم أمارة على التذكية لا يجوز على الأحوط . ( الإمام الخميني ) . * يعني الشك في التذكية مع عدم أمارة محرزة لها . ( الگلپايگاني ) . * إذا لم تكن أمارة على التذكية . ( الحكيم ) . * هذا إذا صلى فيما شك في أنه مذكى أو ميتة مع عدم وجود ما يكون أمارة