( مسألة 12 ) : إذا صلى في الميتة جهلا ( 1 ) لم تجب الإعادة ، نعم مع
الالتفات والشك لا تجوز ولا تجزي ( 2 ) وأما إذا صلى فيها نسيانا
شرح
* لا يخفى أن المصنف ( قدس سره ) أفتى بالبطلان هنا في الميتة واحتاط فيها وفي
الأعيان النجسة في باب النجاسات ففيها نوع تبدل النظر . ( الفيروزآبادي ) .
* إذا كان محمولا ولم يصدق الصلاة فيه فلا بأس . ( الجواهري ) .
* على الأحوط ، وللصحة وجه وجيه . ( الخوئي ) . لم يرد في حاشية أخرى ) .
( 1 ) بالموضوع . ( الإمام الخميني ، الفيروزآبادي ) .
* ولو بتخلف أمارات التذكية عن الواقع في غير ذي النفس . وقد يتوهم عدم
اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء وفيه نظر لعموم " لا تعاد " الشامل لكل شبهة
موضوعية منتهية إلى تركه أو إيجاده ببركة التعبد من قبل الشارع لصدق الغفلة
عليه في مقدماته ، كما هو الشأن لو ترك جزء غير ركني من جهة قاعدة التجاوز
أو زاد بمقتضى كونه في المحل بمفهومه ، فإن بناءهم في جميع ذلك على شمول
" لا تعاد " لمثلها ، وربما يومئ إلى ذلك الأمر بسجدتي السهو للتكلم باعتقاد
كونه خارج الصلاة فيتعدى منه إلى كل شبهة موضوعية يفضي إلى التعمد بترك
شرط أو جزء غير ركني ، هذا كله في غير ذي النفس ، وأما فيها فالعموم المزبور
غير شامل له من جهة نجاسته ولو لإجمال الطهور الموجب لإجمال الصدر كما
لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
* فيه إشكال . ( البروجردي ) .
( 2 ) في أنه ميتة أو مذكى مع عدم أمارة على التذكية لا يجوز على الأحوط .
( الإمام الخميني ) .
* يعني الشك في التذكية مع عدم أمارة محرزة لها . ( الگلپايگاني ) .
* إذا لم تكن أمارة على التذكية . ( الحكيم ) .
* هذا إذا صلى فيما شك في أنه مذكى أو ميتة مع عدم وجود ما يكون أمارة