تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
ثم ضامن الجريرة ، ثم الحاكم ( 1 ) ثم عدول المؤمنين .
فصل في تغسيل الميت يجب كفاية تغسيل كل مسلم ، سواء كان اثني عشريا أو غيره ( 2 ) لكن يجب أن يكون بطريق مذهب الاثني عشري ( 3 ) . ولا يجوز تغسيل الكافر ( 4 ) وتكفينه ودفنه بجميع أقسامه من الكتابي ، والمشرك ، والحربي ، والغالي ، والناصبي ، والخارجي ( 5 ) والمرتد
شرح
( 1 ) لم تثبت ولايته هنا . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) على الأحوط ، كما أن الأحوط الجمع بين طريقتنا وطريقتهم . ( الإمام الخميني ) . * لكنه إذا غسل غير الاثني عشري مثله على طريقته سقط الوجوب عن الاثني عشري . ( الخوئي ) . ( 3 ) فيه إشكال . ( الحكيم ) . * ولو غسل المخالف مثله على مذهبه يحكم بالصحة . ( الشيرازي ) . * في غير مورد التقية ، ومعها يكفي طريقتهم . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) مر تعيين الموضوع في النجاسات . ( الإمام الخميني ) . ( 5 ) مع صدق أهل القبلة على الثلاثة المزبورة يشكل ترك تجهيزهم ، لما ورد بمثل هذا العنوان في باب الصلاة عليه الملحق غيره به بعدم القول بالفصل ( ولكن ) المشهور إلحاقهم بالكفار في ذلك ، ولا وجه له إلا توهم كون المنصرف من أهل القبلة من كان محكوما بأحكام المسلمين . وفيه نظر . وتوهم كونهم منتفيا منه منظور فيه ، لمنع كونه من باب تشكيك دلالة اللفظ في مقام التخاطب ، ومن غير تلك الجهة لا يضر ذلك بالإطلاق . ( آقا ضياء ) .