ثم ضامن الجريرة ، ثم الحاكم ( 1 ) ثم عدول المؤمنين .
فصل
في تغسيل الميت
يجب كفاية تغسيل كل مسلم ، سواء كان اثني عشريا أو غيره ( 2 )
لكن يجب أن يكون بطريق مذهب الاثني عشري ( 3 ) .
ولا يجوز تغسيل الكافر ( 4 ) وتكفينه ودفنه بجميع أقسامه من
الكتابي ، والمشرك ، والحربي ، والغالي ، والناصبي ، والخارجي ( 5 ) والمرتد
شرح
( 1 ) لم تثبت ولايته هنا . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) على الأحوط ، كما أن الأحوط الجمع بين طريقتنا وطريقتهم .
( الإمام الخميني ) .
* لكنه إذا غسل غير الاثني عشري مثله على طريقته سقط الوجوب عن
الاثني عشري . ( الخوئي ) .
( 3 ) فيه إشكال . ( الحكيم ) .
* ولو غسل المخالف مثله على مذهبه يحكم بالصحة . ( الشيرازي ) .
* في غير مورد التقية ، ومعها يكفي طريقتهم . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) مر تعيين الموضوع في النجاسات . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) مع صدق أهل القبلة على الثلاثة المزبورة يشكل ترك تجهيزهم ، لما ورد
بمثل هذا العنوان في باب الصلاة عليه الملحق غيره به بعدم القول بالفصل
( ولكن ) المشهور إلحاقهم بالكفار في ذلك ، ولا وجه له إلا توهم كون المنصرف
من أهل القبلة من كان محكوما بأحكام المسلمين . وفيه نظر . وتوهم كونهم
منتفيا منه منظور فيه ، لمنع كونه من باب تشكيك دلالة اللفظ في مقام
التخاطب ، ومن غير تلك الجهة لا يضر ذلك بالإطلاق . ( آقا ضياء ) .