تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
الاختيار ، لكن الأحوط الاقتصار على حال الاضطرار ( 1 ) وكذا يجزي مثل القطن والصوف الغير المنسوجين ، وإن كان الأولى المنسوج منهما أو من غيرهما مما يكون من الألبسة المتعارفة .
فصل في شرائط لباس المصلي وهي أمور : الأول : الطهارة في جميع لباسه ، عدا ما لا تتم فيه الصلاة منفردا ، بل وكذا في محموله ( 2 ) على ما عرفت تفصيله في باب الطهارة . الثاني : الإباحة ( 3 ) وهي أيضا شرط في جميع لباسه ( 4 ) من غير فرق
شرح
( 1 ) هذا الاحتياط لا يترك . ( آل ياسين ) . * بل الأظهر ذلك في الحشيش وما أشبه من الصوف والقطن ونحوهما . ( الخوئي ) . ( 2 ) في لزوم طهارة المحمول غير الصادق عليه الصلاة فيه نظر بل منع لعدم وفاء دليل به . ( آقا ضياء ) . * على التفصيل الآتي . ( آل ياسين ) . * مر الكلام فيه . ( الإمام الخميني ) . * قد مر ما عندنا من العفو فيه . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) على الأحوط في غير الساتر وفي المحمول ، ولا يبعد عدم الاشتراط فيهما . ( الخوئي ) . ( 4 ) إذا كان يتحرك بحركات المصلي . ( الحكيم ) . * على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .