الاختيار ، لكن الأحوط الاقتصار على حال الاضطرار ( 1 ) وكذا يجزي
مثل القطن والصوف الغير المنسوجين ، وإن كان الأولى المنسوج منهما
أو من غيرهما مما يكون من الألبسة المتعارفة .
فصل
في شرائط لباس المصلي
وهي أمور :
الأول : الطهارة في جميع لباسه ، عدا ما لا تتم فيه الصلاة منفردا ، بل
وكذا في محموله ( 2 ) على ما عرفت تفصيله في باب الطهارة .
الثاني : الإباحة ( 3 ) وهي أيضا شرط في جميع لباسه ( 4 ) من غير فرق
شرح
( 1 ) هذا الاحتياط لا يترك . ( آل ياسين ) .
* بل الأظهر ذلك في الحشيش وما أشبه من الصوف والقطن ونحوهما .
( الخوئي ) .
( 2 ) في لزوم طهارة المحمول غير الصادق عليه الصلاة فيه نظر بل منع لعدم وفاء
دليل به . ( آقا ضياء ) .
* على التفصيل الآتي . ( آل ياسين ) .
* مر الكلام فيه . ( الإمام الخميني ) .
* قد مر ما عندنا من العفو فيه . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) على الأحوط في غير الساتر وفي المحمول ، ولا يبعد عدم الاشتراط فيهما .
( الخوئي ) .
( 4 ) إذا كان يتحرك بحركات المصلي . ( الحكيم ) .
* على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .