تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
وأحوطهما الأول ، وعلى ما ذكرنا فلو كان ثوبه مخرقا بحيث تنكشف عورته في بعض الأحوال لم يضر إذا سد ذلك الخرق عند تلك الحالة بجمعه أو بنحو آخر ولو بيده ( 1 ) على إشكال في الستر بها ( 2 ) . ( مسألة 16 ) : الستر الواجب في نفسه من حيث حرمة النظر يحصل بكل ما يمنع عن النظر ، ولو كان بيده أو يد زوجته أو أمته ، كما أنه يكفي ستر الدبر بالأليتين ، وأما الستر الصلاتي فلا يكفي فيه ذلك ولو حال الاضطرار ، بل لا يجزي الستر بالطلي بالطين أيضا حال الاختيار ( 3 ) نعم يجزي حال الاضطرار على الأقوى ( 4 ) وإن كان الأحوط خلافه ( 5 ) وأما الستر بالورق والحشيش فالأقوى جوازه حتى حال
شرح
( 1 ) إذا صدق الستر بالثوب فلا إشكال ، وأما الستر باليد فالاكتفاء به في الصلاة مشكل ، بل الأقوى المنع . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) الظاهر عدم كفاية الستر باليد . ( الخوئي ) . ( 3 ) على الأحوط . ( الحائري ) . * الإجزاء لا يخلو من قوة . ( الشيرازي ) . * الإجزاء مطلقا أقرب . ( الجواهري ) . ( 4 ) بل لا يجزي على الأقوى ، فالأقوى لمن لا يجد ما يصلي فيه ولو مثل الحشيش والورق إتيان صلاة فاقد الساتر . ( الإمام الخميني ) . * بل الأقوى خلافه لفحوى بعض نصوص الباب كما لا يخفي على من راجع . ( آقا ضياء ) . * مشكل . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) يعني أن الأحوط أن يصلي مطليا به صلاة العاري والمختار معا ، وهذا الاحتياط لا يترك . ( آل ياسين ) .