وأحوطهما الأول ، وعلى ما ذكرنا فلو كان ثوبه مخرقا بحيث تنكشف
عورته في بعض الأحوال لم يضر إذا سد ذلك الخرق عند تلك الحالة
بجمعه أو بنحو آخر ولو بيده ( 1 ) على إشكال في الستر بها ( 2 ) .
( مسألة 16 ) : الستر الواجب في نفسه من حيث حرمة النظر يحصل
بكل ما يمنع عن النظر ، ولو كان بيده أو يد زوجته أو أمته ، كما أنه
يكفي ستر الدبر بالأليتين ، وأما الستر الصلاتي فلا يكفي فيه ذلك ولو
حال الاضطرار ، بل لا يجزي الستر بالطلي بالطين أيضا حال
الاختيار ( 3 ) نعم يجزي حال الاضطرار على الأقوى ( 4 ) وإن كان الأحوط
خلافه ( 5 ) وأما الستر بالورق والحشيش فالأقوى جوازه حتى حال
شرح
( 1 ) إذا صدق الستر بالثوب فلا إشكال ، وأما الستر باليد فالاكتفاء به في الصلاة
مشكل ، بل الأقوى المنع . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) الظاهر عدم كفاية الستر باليد . ( الخوئي ) .
( 3 ) على الأحوط . ( الحائري ) .
* الإجزاء لا يخلو من قوة . ( الشيرازي ) .
* الإجزاء مطلقا أقرب . ( الجواهري ) .
( 4 ) بل لا يجزي على الأقوى ، فالأقوى لمن لا يجد ما يصلي فيه ولو مثل
الحشيش والورق إتيان صلاة فاقد الساتر . ( الإمام الخميني ) .
* بل الأقوى خلافه لفحوى بعض نصوص الباب كما لا يخفي على من راجع .
( آقا ضياء ) .
* مشكل . ( الگلپايگاني ) .
( 5 ) يعني أن الأحوط أن يصلي مطليا به صلاة العاري والمختار معا ، وهذا
الاحتياط لا يترك . ( آل ياسين ) .