لكن لا يخلو عن إشكال ( 1 ) أيضا . نعم لو كان الصبغ أيضا مباحا لكن
أجبر شخصا على عمله ولم يعط أجرته لا إشكال فيه ( 2 ) بل وكذا
لو أجبر على خياطة ثوب أو استأجر ولم يعط أجرته إذا كان الخيط له
أيضا ( 3 ) وأما إذا كان للغير فمشكل ( 4 ) وإن كان يمكن أن يقال : إنه يعد
تالفا فيستحق مالكه قيمته ، خصوصا إذا لم يمكن رده بفتقه ، لكن
الأحوط ترك ( 5 ) الصلاة فيه قبل إرضاء مالك الخيط ، خصوصا إذا أمكن
رده بالفتق صحيحا ، بل لا يترك في هذه الصورة ( 6 ) .
شرح
نعم مثل القصارة والصباغة ونحوهما مما يكون الأثر الخارجي الغير العيني
متولدا من عمل محترم هو مورد الإشكال . ( النائيني ) .
( 1 ) عدم إجراء حكم المغصوب عليه أظهر . ( الجواهري ) .
* غير معتد به . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) قد تبين من الحاشية السابقة أن هذا وأشباهه محل الإشكال . ( النائيني ) .
( 3 ) لصاحب الثوب . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) الأقوى فيه هو البطلان . ( البروجردي ) .
( 5 ) بل الأقوى بطلانها لبقاء الخيط على ملكيته ، وكونه حينئذ بحكم التالف
الخارج عن الملكية بل وعن حق الاختصاص منظور فيه . ( آقا ضياء ) .
* لا يترك الاحتياط هنا وفي الصبغ المغصوب . ( الحائري ) .
* لا يترك . ( الحكيم ) .
( 6 ) بل مطلقا . ( الإصفهاني ، آل ياسين ) .
* بل مطلقا ، وإن كان للصحة مطلقا وجه غير ما في المتن فإنه ضعيف .
( الإمام الخميني ) .
* وفيما قبلها . ( الشيرازي ) .
* بل مطلقا ، وكذا في الصبغ . ( الگلپايگاني ) .