تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
لكن لا يخلو عن إشكال ( 1 ) أيضا . نعم لو كان الصبغ أيضا مباحا لكن أجبر شخصا على عمله ولم يعط أجرته لا إشكال فيه ( 2 ) بل وكذا لو أجبر على خياطة ثوب أو استأجر ولم يعط أجرته إذا كان الخيط له أيضا ( 3 ) وأما إذا كان للغير فمشكل ( 4 ) وإن كان يمكن أن يقال : إنه يعد تالفا فيستحق مالكه قيمته ، خصوصا إذا لم يمكن رده بفتقه ، لكن الأحوط ترك ( 5 ) الصلاة فيه قبل إرضاء مالك الخيط ، خصوصا إذا أمكن رده بالفتق صحيحا ، بل لا يترك في هذه الصورة ( 6 ) .
شرح
نعم مثل القصارة والصباغة ونحوهما مما يكون الأثر الخارجي الغير العيني متولدا من عمل محترم هو مورد الإشكال . ( النائيني ) . ( 1 ) عدم إجراء حكم المغصوب عليه أظهر . ( الجواهري ) . * غير معتد به . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) قد تبين من الحاشية السابقة أن هذا وأشباهه محل الإشكال . ( النائيني ) . ( 3 ) لصاحب الثوب . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) الأقوى فيه هو البطلان . ( البروجردي ) . ( 5 ) بل الأقوى بطلانها لبقاء الخيط على ملكيته ، وكونه حينئذ بحكم التالف الخارج عن الملكية بل وعن حق الاختصاص منظور فيه . ( آقا ضياء ) . * لا يترك الاحتياط هنا وفي الصبغ المغصوب . ( الحائري ) . * لا يترك . ( الحكيم ) . ( 6 ) بل مطلقا . ( الإصفهاني ، آل ياسين ) . * بل مطلقا ، وإن كان للصحة مطلقا وجه غير ما في المتن فإنه ضعيف . ( الإمام الخميني ) . * وفيما قبلها . ( الشيرازي ) . * بل مطلقا ، وكذا في الصبغ . ( الگلپايگاني ) .