تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
خصوصا ( 1 ) إذا احتاج سترها إلى زمان معتد به . ( مسألة 12 ) : إذا نسي ستر العورة ابتداء أو بعد التكشف في الأثناء فالأقوى صحة الصلاة ( 2 ) وإن كان الأحوط الإعادة ، وكذا لو تركه من أول الصلاة أو في الأثناء غفلة ، والجاهل بالحكم كالعامد على الأحوط ( 3 ) . ( مسألة 13 ) : يجب الستر من جميع الجوانب بحيث لو كان هناك ناظر لم يرها ، إلا من جهة التحت ( 4 ) فلا يجب ، نعم إذا كان واقفا على طرف سطح ( 5 ) أو على شباك بحيث ترى عورته لو كان هناك ناظر فالأقوى والأحوط وجوب الستر من تحت أيضا ، بخلاف ما إذا كان واقفا على طرف بئر . والفرق من حيث ( 6 ) عدم تعارف وجود الناظر في البئر
شرح
* لا ينبغي تركه خصوصا في الصورة الثانية ، بل لا يترك فيها . ( الإمام الخميني ) . * لا يترك إذا احتاج إلى زمان ولو غير معتد به . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) قد تقدم وجه عدم ترك الاحتياط في هذه الصورة . ( آقا ضياء ) . ( 2 ) بل بطلانها . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) بل الأقوى لبعد عموم شمول " لا تعاد " لمثله . ( آقا ضياء ) . * لا يبعد إلحاقه بالناسي . ( الحكيم ) . * بل الأقوى . ( البروجردي ، الگلپايگاني ، النائيني ) . * بل لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) . * بل على الأقوى . ( الحائري ) . ( 4 ) حتى من جهة التحت على الأحوط ، والمناط صدق الستر عرفا كما يأتي . ( الفيروزآبادي ) . ( 5 ) يتوقع وجود الناظر تحتها ولو لم يكن فعلا . ( الإمام الخميني ) . ( 6 ) وفي الفرق تأمل ، إذ المناط في باب الصلاة على محجوبية العورة في نفسها ولو لم يتعارف النظر إليها فكان الأرض بمنزلة الحاجب من طرف التحت ،