خصوصا ( 1 ) إذا احتاج سترها إلى زمان معتد به .
( مسألة 12 ) : إذا نسي ستر العورة ابتداء أو بعد التكشف في الأثناء
فالأقوى صحة الصلاة ( 2 ) وإن كان الأحوط الإعادة ، وكذا لو تركه من
أول الصلاة أو في الأثناء غفلة ، والجاهل بالحكم كالعامد على الأحوط ( 3 ) .
( مسألة 13 ) : يجب الستر من جميع الجوانب بحيث لو كان هناك ناظر
لم يرها ، إلا من جهة التحت ( 4 ) فلا يجب ، نعم إذا كان واقفا على طرف
سطح ( 5 ) أو على شباك بحيث ترى عورته لو كان هناك ناظر فالأقوى
والأحوط وجوب الستر من تحت أيضا ، بخلاف ما إذا كان واقفا على
طرف بئر . والفرق من حيث ( 6 ) عدم تعارف وجود الناظر في البئر
شرح
* لا ينبغي تركه خصوصا في الصورة الثانية ، بل لا يترك فيها . ( الإمام الخميني ) .
* لا يترك إذا احتاج إلى زمان ولو غير معتد به . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) قد تقدم وجه عدم ترك الاحتياط في هذه الصورة . ( آقا ضياء ) .
( 2 ) بل بطلانها . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) بل الأقوى لبعد عموم شمول " لا تعاد " لمثله . ( آقا ضياء ) .
* لا يبعد إلحاقه بالناسي . ( الحكيم ) .
* بل الأقوى . ( البروجردي ، الگلپايگاني ، النائيني ) .
* بل لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) .
* بل على الأقوى . ( الحائري ) .
( 4 ) حتى من جهة التحت على الأحوط ، والمناط صدق الستر عرفا كما يأتي .
( الفيروزآبادي ) .
( 5 ) يتوقع وجود الناظر تحتها ولو لم يكن فعلا . ( الإمام الخميني ) .
( 6 ) وفي الفرق تأمل ، إذ المناط في باب الصلاة على محجوبية العورة في نفسها
ولو لم يتعارف النظر إليها فكان الأرض بمنزلة الحاجب من طرف التحت ،