تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
بين الساتر وغيره ، بل وكذا في محموله ( 1 ) فلو صلى في المغصوب ولو كان خيطا منه عالما بالحرمة عامدا بطلت ( 2 ) وإن كان جاهلا ( 3 ) بكونه مفسدا ، بل الأحوط البطلان ( 4 ) مع الجهل بالحرمة أيضا ، وإن كان الحكم بالصحة لا يخلو عن قوة ( 5 ) وأما مع النسيان والجهل بالغصبية
شرح
( 1 ) في إطلاقه نظر ، إذ ربما لا يوجب الصلاة معه تصرفا فيه ، غاية الأمر يقتضي الهوي والصعود تحريكه الموجب لحرمتها ، وهذا المقدار لا يوجب فساد الصلاة كما لا يخفى ، نعم قد توجب الحركة المنتهية إلى الركوع الزائد عن مقدار الواجب بشئ يسير حركته الموجب لحرمة كونه الركوعي ، وذلك أيضا لو قصد جزئيته ، وإلا فلو لم يقصد إلا جزئية ما ينتهي إليه من مرتبة خاصة من الركوع فلا ضير به أيضا ، إذا الركوع والتصرف حينئذ معلولان لعلة ثالثة ، وليس أحدهما مقدمة للآخر فلا بأس كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . * اشتراط الإباحة في المحمول أحوط وأولى ، وعدمه أقرب . ( الجواهري ) . * إذا كان يتحرك بحركات المصلي . ( الحكيم ) . * محل إشكال بل منع . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) إن تحرك بحركات الصلاة . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) البطلان مع الجهل بالفساد محل تأمل والصحة غير بعيدة . ( الجواهري ) . ( 4 ) لا يترك إذا كان الجهل عن تقصير . ( آل ياسين ) . * مع الجهل تقصيرا كي يقع العمل منه مبعدا ، وإلا فلا وجه لبطلانه بعد كون المقام من باب التزاحم . ( آقا ضياء ) . ( 5 ) إذا كان الجهل عن قصور . ( الإصفهاني ، الخوانساري ) . * الأقوى هو البطلان في المقصر . ( البروجردي ) . * إن لم يكن مقصرا . ( الحائري ، الحكيم ) . * الأقوى جريان حكم العالم على الجاهل عن تقصير . ( الخوئي ) .