بين الساتر وغيره ، بل وكذا في محموله ( 1 ) فلو صلى في المغصوب
ولو كان خيطا منه عالما بالحرمة عامدا بطلت ( 2 ) وإن كان جاهلا ( 3 )
بكونه مفسدا ، بل الأحوط البطلان ( 4 ) مع الجهل بالحرمة أيضا ، وإن كان
الحكم بالصحة لا يخلو عن قوة ( 5 ) وأما مع النسيان والجهل بالغصبية
شرح
( 1 ) في إطلاقه نظر ، إذ ربما لا يوجب الصلاة معه تصرفا فيه ، غاية الأمر يقتضي
الهوي والصعود تحريكه الموجب لحرمتها ، وهذا المقدار لا يوجب فساد
الصلاة كما لا يخفى ، نعم قد توجب الحركة المنتهية إلى الركوع الزائد عن مقدار
الواجب بشئ يسير حركته الموجب لحرمة كونه الركوعي ، وذلك أيضا لو
قصد جزئيته ، وإلا فلو لم يقصد إلا جزئية ما ينتهي إليه من مرتبة خاصة من
الركوع فلا ضير به أيضا ، إذا الركوع والتصرف حينئذ معلولان لعلة ثالثة ، وليس
أحدهما مقدمة للآخر فلا بأس كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
* اشتراط الإباحة في المحمول أحوط وأولى ، وعدمه أقرب . ( الجواهري ) .
* إذا كان يتحرك بحركات المصلي . ( الحكيم ) .
* محل إشكال بل منع . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) إن تحرك بحركات الصلاة . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) البطلان مع الجهل بالفساد محل تأمل والصحة غير بعيدة . ( الجواهري ) .
( 4 ) لا يترك إذا كان الجهل عن تقصير . ( آل ياسين ) .
* مع الجهل تقصيرا كي يقع العمل منه مبعدا ، وإلا فلا وجه لبطلانه بعد كون
المقام من باب التزاحم . ( آقا ضياء ) .
( 5 ) إذا كان الجهل عن قصور . ( الإصفهاني ، الخوانساري ) .
* الأقوى هو البطلان في المقصر . ( البروجردي ) .
* إن لم يكن مقصرا . ( الحائري ، الحكيم ) .
* الأقوى جريان حكم العالم على الجاهل عن تقصير . ( الخوئي ) .