فيصدق الستر عرفا ( 1 ) وأما الواقف على طرف السطح لا يصدق عليه
الستر إذا كان بحيث يرى ، فلو لم يستر من جهة التحت بطلت صلاته ( 2 )
وإن لم يكن هناك ناظر ، فالمدار على الصدق العرفي ومقتضاه ما ذكرنا .
( مسألة 14 ) : هل يجب الستر عن نفسه بمعنى أن يكون بحيث لا يرى
نفسه أيضا أم المدار على الغير ؟ قولان : الأحوط الأول ( 3 ) وإن كان
الثاني لا يخلو عن قوة ( 4 ) فلو صلى في ثوب واسع الجيب بحيث يرى
عورة نفسه عند الركوع لم تبطل على ما ذكرنا ( 5 ) والأحوط البطلان . هذا
إذا لم يكن بحيث قد يراها غيره أيضا ، وإلا فلا إشكال في البطلان .
( مسألة 15 ) : هل اللازم أن يكون ساتريته في جميع الأحوال حاصلا
من أول الصلاة إلى آخرها ، أو يكفي الستر بالنسبة إلى كل حالة عند
تحققها مثلا إذا كان ثوبه مما يستر حال القيام لا حال الركوع فهل تبطل
الصلاة فيه ، وإن كان في حال الركوع يجعله على وجه يكون ساترا
أو يتستر عنده بساتر آخر أو لا تبطل ؟ وجهان أقواهما الثاني ،
شرح
فمع عدم ذلك فلا يكون تحته محجوبا من دون فرق بين الشباك والبئر .
( آقا ضياء ) .
* في الفرق نظر . ( الخوانساري ) .
( 1 ) لا كلية ومطلقا . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) على الأحوط . ( الخوانساري ) .
( 3 ) لا يترك الاحتياط . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) في القوة نظر ، لقوة احتمال الإطلاق بعد كون المناط في المقام على نفس
المحجوبية لا المستورية عن الغير . ( آقا ضياء ) .
( 5 ) الظاهر البطلان في المثال ، ولعل الوجه فيه ظاهر . ( الخوئي ) .