فصحيحة ( 1 ) والظاهر عدم الفرق بين كون المصلي الناسي هو الغاصب
أو غيره ( 2 ) لكن الأحوط الإعادة ( 3 ) بالنسبة إلى الغاصب ، خصوصا إذا
كان بحيث لا يبالي ( 4 ) على فرض تذكره أيضا .
( مسألة 1 ) : لا فرق في الغصب بين أن يكون من جهة كون عينه للغير
أو كون منفعته له ، بل وكذا لو تعلق به حق الغير بأن يكون مرهونا .
( مسألة 2 ) : إذا صبغ ثوب مباح بصبغ مغصوب فالظاهر أنه لا يجري
عليه حكم المغصوب ، لأن الصبغ يعد تالفا ، فلا يكون اللون لمالكه ( 5 )
شرح
* في الجاهل بالحكم عن تقصير إشكال . ( الشيرازي ) .
* إذا كان قاصرا ، وأما المقصر فهو كالعامد ، وكذا ناسي الحكم إن كان عن قهر
فمعذور وإن كان تسامحا فلا ، فالمدار على صدور الفعل مستحقا عليه العقاب
أو غير مستحق . ( كاشف الغطاء ) .
* في المعذور وأما المقصر فالأقوى فيه البطلان . ( الگلپايگاني ) .
* إذا كان مقصرا فالأحوط البطلان . ( النائيني ) .
( 1 ) في الجاهل المتردد لو لم يكن لديه ما يحرز به الحالية إشكال . ( الشيرازي ) .
( 2 ) البطلان فيما إذا كان هو الغاصب لا يخلو من قوة . ( البروجردي ) .
( 3 ) لا يترك . ( الإصفهاني ) .
* لا يترك . ( الخوانساري ، الگلپايگاني ) .
* بل الأظهر ذلك ( الخوئي ) .
* لا يترك الاحتياط في هذه الصورة . ( الشيرازي ) .
( 4 ) الأقوى فيه البطلان . ( الحكيم ) .
( 5 ) فيه منع ، إلا أن الحكم بالبطلان معه مبني على الاحتياط المتقدم . ( الخوئي ) .
* الظاهر في مثل الصبغ والخيط ونحوهما هو البقاء على ملك مالكه وكون
الثوب مشتركا بين المالكين بنسبة القيمة ، واحتمال كونه من التالف ضعيف ،