تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
فصحيحة ( 1 ) والظاهر عدم الفرق بين كون المصلي الناسي هو الغاصب أو غيره ( 2 ) لكن الأحوط الإعادة ( 3 ) بالنسبة إلى الغاصب ، خصوصا إذا كان بحيث لا يبالي ( 4 ) على فرض تذكره أيضا . ( مسألة 1 ) : لا فرق في الغصب بين أن يكون من جهة كون عينه للغير أو كون منفعته له ، بل وكذا لو تعلق به حق الغير بأن يكون مرهونا . ( مسألة 2 ) : إذا صبغ ثوب مباح بصبغ مغصوب فالظاهر أنه لا يجري عليه حكم المغصوب ، لأن الصبغ يعد تالفا ، فلا يكون اللون لمالكه ( 5 )
شرح
* في الجاهل بالحكم عن تقصير إشكال . ( الشيرازي ) . * إذا كان قاصرا ، وأما المقصر فهو كالعامد ، وكذا ناسي الحكم إن كان عن قهر فمعذور وإن كان تسامحا فلا ، فالمدار على صدور الفعل مستحقا عليه العقاب أو غير مستحق . ( كاشف الغطاء ) . * في المعذور وأما المقصر فالأقوى فيه البطلان . ( الگلپايگاني ) . * إذا كان مقصرا فالأحوط البطلان . ( النائيني ) . ( 1 ) في الجاهل المتردد لو لم يكن لديه ما يحرز به الحالية إشكال . ( الشيرازي ) . ( 2 ) البطلان فيما إذا كان هو الغاصب لا يخلو من قوة . ( البروجردي ) . ( 3 ) لا يترك . ( الإصفهاني ) . * لا يترك . ( الخوانساري ، الگلپايگاني ) . * بل الأظهر ذلك ( الخوئي ) . * لا يترك الاحتياط في هذه الصورة . ( الشيرازي ) . ( 4 ) الأقوى فيه البطلان . ( الحكيم ) . ( 5 ) فيه منع ، إلا أن الحكم بالبطلان معه مبني على الاحتياط المتقدم . ( الخوئي ) . * الظاهر في مثل الصبغ والخيط ونحوهما هو البقاء على ملك مالكه وكون الثوب مشتركا بين المالكين بنسبة القيمة ، واحتمال كونه من التالف ضعيف ،
العروة الوثقى — صفحة 329 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي