تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
( مسألة 9 ) : لا فرق في وجوب الستر وشرطيته بين أنواع الصلوات الواجبة والمستحبة ، ويجب أيضا في توابع الصلاة من قضاء الأجزاء ( 1 ) المنسية ، بل سجدتي السهو على الأحوط ( 2 ) . نعم لا يجب في صلاة الجنازة وإن كان هو الأحوط فيها أيضا . وكذا لا يجب في سجدة التلاوة وسجدة الشكر . ( مسألة 10 ) : يشترط ستر العورة في الطواف ( 3 ) أيضا . ( مسألة 11 ) : إذا بدت العورة كلا أو بعضا لريح أو غفلة لم تبطل الصلاة ( 4 ) لكن إن علم به في أثناء الصلاة وجبت المبادرة إلى سترها ( 5 ) وصحت أيضا ( 6 ) وإن كان الأحوط ( 7 ) الإعادة بعد الإتمام ،
شرح
( 1 ) وجوب الستر في الأجزاء المنسية أحوط ، وعدم وجوبه لسجدة السهو أقوى . ( الجواهري ) . ( 2 ) لا دليل على وجوب الستر في سجدتي السهو . ( الخوانساري ) . * الأظهر عدم وجوب الستر فيهما . ( الخوئي ) . ( 3 ) وجوب سترها فيه على نحو ما وجب في الصلاة محل إشكال ، لكن لا يترك الاحتياط فيه . ( الإمام الخميني ) . على الأحوط لزوما ( الخوئي ) . ( 4 ) لو التفت بعد الفراغ ، وأما لو التفت في الأثناء فالأحوط الإتمام ثم الإعادة . ( الحائري ) . ( 5 ) الظاهر بطلان الصلاة مع العلم به في الأثناء ، والأحوط الإتمام ثم الإعادة ، ومنه يظهر الحال في المسألة الآتية . ( الخوئي ) . ( 6 ) إن لم يأت لشئ من الصلاة حال العلم بالتكشف ، وإلا بطلت كما مر في نظيره . ( آل ياسين ) . ( 7 ) لا يترك . ( البروجردي ، الحكيم ، الخوانساري ) .