( مسألة 9 ) : لا فرق في وجوب الستر وشرطيته بين أنواع الصلوات
الواجبة والمستحبة ، ويجب أيضا في توابع الصلاة من قضاء الأجزاء ( 1 )
المنسية ، بل سجدتي السهو على الأحوط ( 2 ) . نعم لا يجب في صلاة
الجنازة وإن كان هو الأحوط فيها أيضا . وكذا لا يجب في سجدة التلاوة
وسجدة الشكر .
( مسألة 10 ) : يشترط ستر العورة في الطواف ( 3 ) أيضا .
( مسألة 11 ) : إذا بدت العورة كلا أو بعضا لريح أو غفلة لم تبطل
الصلاة ( 4 ) لكن إن علم به في أثناء الصلاة وجبت المبادرة إلى سترها ( 5 )
وصحت أيضا ( 6 ) وإن كان الأحوط ( 7 ) الإعادة بعد الإتمام ،
شرح
( 1 ) وجوب الستر في الأجزاء المنسية أحوط ، وعدم وجوبه لسجدة السهو
أقوى . ( الجواهري ) .
( 2 ) لا دليل على وجوب الستر في سجدتي السهو . ( الخوانساري ) .
* الأظهر عدم وجوب الستر فيهما . ( الخوئي ) .
( 3 ) وجوب سترها فيه على نحو ما وجب في الصلاة محل إشكال ، لكن لا يترك
الاحتياط فيه . ( الإمام الخميني ) .
على الأحوط لزوما ( الخوئي ) .
( 4 ) لو التفت بعد الفراغ ، وأما لو التفت في الأثناء فالأحوط الإتمام ثم الإعادة .
( الحائري ) .
( 5 ) الظاهر بطلان الصلاة مع العلم به في الأثناء ، والأحوط الإتمام ثم الإعادة ،
ومنه يظهر الحال في المسألة الآتية . ( الخوئي ) .
( 6 ) إن لم يأت لشئ من الصلاة حال العلم بالتكشف ، وإلا بطلت كما مر في
نظيره . ( آل ياسين ) .
( 7 ) لا يترك . ( البروجردي ، الحكيم ، الخوانساري ) .