الوقت ضيقا . و [ أما ] إذا علمت عتقها لكن كانت جاهلة بالحكم وهو
وجوب الستر فالأحوط إعادتها ( 1 ) .
( مسألة 8 ) : الصبية الغير البالغة حكمها حكم الأمة في عدم وجوب
ستر رأسها ورقبتها ، بناء على المختار من صحة صلاتها وشرعيتها ،
وإذا بلغت في أثناء الصلاة فحالها حال الأمة المعتقة في الأثناء ( 2 )
في وجوب المبادرة إلى الستر ، والبطلان مع عدمها إذا كانت عالمة
بالبلوغ ( 3 ) .
شرح
* الأظهر البطلان حينئذ إلا إذا لم يكن ساتر في تمام الوقت . ( الحكيم ) .
* أصلا حتى لغير تلك الصلاة ، وإلا فالأحوط الإتمام ثم الإعادة إلا مع الضيق .
( الگلپايگاني ) .
* هذا فيما إذا كانت فاقدة للساتر في تمام الوقت ( الخوئي ) .
( 1 ) بل الأقوى . ( البروجردي ، الإمام الخميني ، الگلپايگاني ، النائيني ) .
* بل الأقوى . ( الإصفهاني ) .
* بل هو الأقوى لعدم دليل يقتضي عفو شرطيته شرعا حينئذ فتدبر .
( آقا ضياء ) .
* بل لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) .
* الظاهر عدم وجوبها إذا كان جهلها عن قصور ( الخوئي ) .
* وإن كان الأظهر الصحة . ( الحكيم ) .
* إن كان الجهل عن تقصير . ( الشيرازي ) .
( 2 ) الأحوط عليها الإتمام ثم الإعادة . ( الخوانساري ) .
* مر حكمها آنفا . ( الخوئي ) .
( 3 ) ولكن لا يكتفي بهذه عن فرضها كما ذكرنا من أن شرعية عبادة الصبي
والصبية لا يقتضي الإجزاء عن الفريضة . ( آقا ضياء ) .