تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
الوقت ضيقا . و [ أما ] إذا علمت عتقها لكن كانت جاهلة بالحكم وهو وجوب الستر فالأحوط إعادتها ( 1 ) . ( مسألة 8 ) : الصبية الغير البالغة حكمها حكم الأمة في عدم وجوب ستر رأسها ورقبتها ، بناء على المختار من صحة صلاتها وشرعيتها ، وإذا بلغت في أثناء الصلاة فحالها حال الأمة المعتقة في الأثناء ( 2 ) في وجوب المبادرة إلى الستر ، والبطلان مع عدمها إذا كانت عالمة بالبلوغ ( 3 ) .
شرح
* الأظهر البطلان حينئذ إلا إذا لم يكن ساتر في تمام الوقت . ( الحكيم ) . * أصلا حتى لغير تلك الصلاة ، وإلا فالأحوط الإتمام ثم الإعادة إلا مع الضيق . ( الگلپايگاني ) . * هذا فيما إذا كانت فاقدة للساتر في تمام الوقت ( الخوئي ) . ( 1 ) بل الأقوى . ( البروجردي ، الإمام الخميني ، الگلپايگاني ، النائيني ) . * بل الأقوى . ( الإصفهاني ) . * بل هو الأقوى لعدم دليل يقتضي عفو شرطيته شرعا حينئذ فتدبر . ( آقا ضياء ) . * بل لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) . * الظاهر عدم وجوبها إذا كان جهلها عن قصور ( الخوئي ) . * وإن كان الأظهر الصحة . ( الحكيم ) . * إن كان الجهل عن تقصير . ( الشيرازي ) . ( 2 ) الأحوط عليها الإتمام ثم الإعادة . ( الخوانساري ) . * مر حكمها آنفا . ( الخوئي ) . ( 3 ) ولكن لا يكتفي بهذه عن فرضها كما ذكرنا من أن شرعية عبادة الصبي والصبية لا يقتضي الإجزاء عن الفريضة . ( آقا ضياء ) .