تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
رأسها للباقي من صلاتها بلا فعل مناف ( 1 ) وأما إذا تركت ستره حينئذ بطلت ، وكذا إذا لم تتمكن من الستر إلا بفعل المنافي ، ولكن الأحوط الإتمام ( 2 ) ثم الإعادة . نعم لو لم تعلم بالعتق حتى فرغت صحت صلاتها على الأقوى ( 3 ) بل وكذا لو علمت لكن لم يكن عندها ساتر ( 4 ) أو كان
شرح
والإعادة للتشكيك في شمول الفحوى المفيدة للعفو لمثله . ( آقا ضياء ) . * البطلان معه لا يخلو من وجه . ( البروجردي ) . * الأحوط في هذه الصورة الإتمام ثم الإعادة . ( الحائري ، الگلپايگاني ) . * فيه إشكال فالأحوط الإتمام ثم الإعادة . ( الحكيم ) . * الأحوط الإتمام في هذه الصورة ثم الإعادة . ( الخوانساري ) . * صحة الصلاة مع تخلله لا تخلو من إشكال بل منع . ( الخوئي ) . ( 1 ) ولم تأت بشئ من الصلاة في تلك الحال . ( آل ياسين ) . ( 2 ) لا يترك للتشكيك في رفع اليد عن أهمية أحد الأمرين ، وذلك أيضا على فرض قيام الدليل على وجوب إتمام شخص هذا الفرد ، وفي ذلك أيضا نظر ، فيتعين عليه الإعادة لعدم دليل على حرمة قطع ما لم يحرز انطباق الطبيعة عليه ، كما في المقام الذي كانت متمكنة من إعادة صلاتها تامة في وقتها . ( آقا ضياء ) . * لا يترك . ( الخوانساري ) . * لا يترك الاحتياط . ( الحائري ) . ( 3 ) لا يترك الاحتياط . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) إذا لم يكن لها ساتر في تمام الوقت وإلا أعادت . ( الإصفهاني ) . * إذا كانت فاقدة له في تمام الوقت وإلا فالظاهر لزوم الإعادة . ( الإمام الخميني ) . * أصلا ، وأما لو كانت متمكنة عن ساتر لغير هذه الصلاة التي بيدها وكان الوقت واسعا فالأحوط إتمام هذه ثم الإعادة . ( الحائري ) .