رأسها للباقي من صلاتها بلا فعل مناف ( 1 ) وأما إذا تركت ستره حينئذ
بطلت ، وكذا إذا لم تتمكن من الستر إلا بفعل المنافي ، ولكن الأحوط
الإتمام ( 2 ) ثم الإعادة . نعم لو لم تعلم بالعتق حتى فرغت صحت صلاتها
على الأقوى ( 3 ) بل وكذا لو علمت لكن لم يكن عندها ساتر ( 4 ) أو كان
شرح
والإعادة للتشكيك في شمول الفحوى المفيدة للعفو لمثله . ( آقا ضياء ) .
* البطلان معه لا يخلو من وجه . ( البروجردي ) .
* الأحوط في هذه الصورة الإتمام ثم الإعادة . ( الحائري ، الگلپايگاني ) .
* فيه إشكال فالأحوط الإتمام ثم الإعادة . ( الحكيم ) .
* الأحوط الإتمام في هذه الصورة ثم الإعادة . ( الخوانساري ) .
* صحة الصلاة مع تخلله لا تخلو من إشكال بل منع . ( الخوئي ) .
( 1 ) ولم تأت بشئ من الصلاة في تلك الحال . ( آل ياسين ) .
( 2 ) لا يترك للتشكيك في رفع اليد عن أهمية أحد الأمرين ، وذلك أيضا على
فرض قيام الدليل على وجوب إتمام شخص هذا الفرد ، وفي ذلك أيضا نظر ،
فيتعين عليه الإعادة لعدم دليل على حرمة قطع ما لم يحرز انطباق الطبيعة
عليه ، كما في المقام الذي كانت متمكنة من إعادة صلاتها تامة في وقتها .
( آقا ضياء ) .
* لا يترك . ( الخوانساري ) .
* لا يترك الاحتياط . ( الحائري ) .
( 3 ) لا يترك الاحتياط . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) إذا لم يكن لها ساتر في تمام الوقت وإلا أعادت . ( الإصفهاني ) .
* إذا كانت فاقدة له في تمام الوقت وإلا فالظاهر لزوم الإعادة . ( الإمام الخميني ) .
* أصلا ، وأما لو كانت متمكنة عن ساتر لغير هذه الصلاة التي بيدها وكان
الوقت واسعا فالأحوط إتمام هذه ثم الإعادة . ( الحائري ) .