تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
( مسألة 5 ) : إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها أو كفيها أو قدميها يجب عليها سترها لكن لا من حيث الصلاة ، فإن أتمت ولم تسترها لم تبطل الصلاة ، وكذا بالنسبة إلى حليها ، وما على وجهها من الزينة ، وكذا بالنسبة إلى الشعر الموصول والقرامل في صورة حرمة النظر إليها . ( مسألة 6 ) : يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة ، وكذا ما تحت ذقنها حتى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها على الأحوط ( 1 ) . ( مسألة 7 ) : الأمة كالحرة في جميع ما ذكر من المستثنى والمستثنى منه ولكن لا يجب عليها ستر رأسها ولا شعرها ولا عنقها ، من غير فرق بين أقسامها من القنة والمدبرة والمكاتبة والمستولدة ( 2 ) وإن كانت مبعضة فكالحرة مطلقا . ولو أعتقت في أثناء الصلاة وعلمت به ولم يتخلل بين عتقها وستر رأسها زمان صحت صلاتها ، بل وإن تخلل زمان ( 3 ) إذا بادرت إلى ستر
شرح
( 1 ) الظاهر وجوب ستر جميع ما تحت الذقن لاستتاره بالخمار عادة ، وأما الزائد على ما يستره الخمار في العادة فلا يجب ستره . ( الخوئي ) . ( 2 ) على الإشكال فيما إذا كان ولدها حيا أحوطه الستر . ( آل ياسين ) . * الأحوط وجوب الستر عليها حال حياة ولدها . ( الخوئي ) . * المستولدة التي يكون ولدها حيا تستر رأسها في صلاتها على الأحوط . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) إذا تخلل زمان ولو يسيرا بين عتقها وسترها فالأحوط الإتمام ثم الإعادة . ( الإصفهاني ) . * لا يخلو من إشكال . ( الإمام الخميني ) . * أقول : بشرط عدم كونه بمقدار يعتد به ، وإلا فالأحوط الجمع بين الإتمام