( مسألة 5 ) : إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها أو كفيها أو قدميها
يجب عليها سترها لكن لا من حيث الصلاة ، فإن أتمت ولم تسترها
لم تبطل الصلاة ، وكذا بالنسبة إلى حليها ، وما على وجهها من الزينة ،
وكذا بالنسبة إلى الشعر الموصول والقرامل في صورة حرمة النظر إليها .
( مسألة 6 ) : يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة ، وكذا ما تحت
ذقنها حتى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها على الأحوط ( 1 ) .
( مسألة 7 ) : الأمة كالحرة في جميع ما ذكر من المستثنى والمستثنى منه
ولكن لا يجب عليها ستر رأسها ولا شعرها ولا عنقها ، من غير فرق بين
أقسامها من القنة والمدبرة والمكاتبة والمستولدة ( 2 ) وإن كانت مبعضة
فكالحرة مطلقا .
ولو أعتقت في أثناء الصلاة وعلمت به ولم يتخلل بين عتقها وستر
رأسها زمان صحت صلاتها ، بل وإن تخلل زمان ( 3 ) إذا بادرت إلى ستر
شرح
( 1 ) الظاهر وجوب ستر جميع ما تحت الذقن لاستتاره بالخمار عادة ، وأما
الزائد على ما يستره الخمار في العادة فلا يجب ستره . ( الخوئي ) .
( 2 ) على الإشكال فيما إذا كان ولدها حيا أحوطه الستر . ( آل ياسين ) .
* الأحوط وجوب الستر عليها حال حياة ولدها . ( الخوئي ) .
* المستولدة التي يكون ولدها حيا تستر رأسها في صلاتها على الأحوط .
( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) إذا تخلل زمان ولو يسيرا بين عتقها وسترها فالأحوط الإتمام ثم الإعادة .
( الإصفهاني ) .
* لا يخلو من إشكال . ( الإمام الخميني ) .
* أقول : بشرط عدم كونه بمقدار يعتد به ، وإلا فالأحوط الجمع بين الإتمام