تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
ويتفاوت بالنسبة إلى الرجل والمرأة ، أما الرجل فيجب عليه ستر العورتين ، أي القبل من القضيب والبيضتين ، وحلقة الدبر لا غير ، وإن كان الأحوط ستر العجان ، أي ما بين حلقة الدبر إلى أصل القضيب ، وأحوط من ذلك ستر ما بين السرة والركبة ، والواجب ستر لون البشرة ، والأحوط ستر الشبح ( 1 ) الذي يرى من خلف الثوب من غير تميز للونه ، وأما الحجم أي الشكل فلا يجب ستره . وأما المرأة فيجب عليها ستر جميع بدنها حتى الرأس والشعر إلا الوجه المقدار الذي يغسل ( 2 ) في الوضوء ، وإلا اليدين إلى الزندين ، والقدمين إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما ( 3 ) ويجب ستر شئ من أطراف هذه المستثنيات من باب المقدمة . ( مسألة 4 ) : لا يجب على المرأة حال الصلاة ستر ما في باطن الفم من الأسنان واللسان ، ولا ما على الوجه من الزينة كالكحل والحمرة والسواد والحلي ، ولا الشعر الموصول ( 4 ) بشعرها والقرامل وغير ذلك ، وإن قلنا بوجوب سترها عن الناظر .
شرح
( 1 ) لا يترك بل لا يخلو عن وجه . ( آل ياسين ) . * لا يترك . ( الخوئي ) . ( 2 ) بل الوجه العرفي ، وهو أوسع مما يغسل في الوضوء . ( آل ياسين ) . ( 3 ) الأحوط ستر باطن القدمين . ( البروجردي ) . * في الباطن إشكال . ( الإصفهاني ) . * الأحوط في الباطن الستر . ( الحائري ) . * في الباطن إشكال فلا يترك الاحتياط . ( الخوانساري ) . ( 4 ) فيه إشكال فلا يترك الاحتياط فيه . ( الحائري ) .
العروة الوثقى — صفحة 319 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي