ويتفاوت بالنسبة إلى الرجل والمرأة ، أما الرجل فيجب عليه ستر
العورتين ، أي القبل من القضيب والبيضتين ، وحلقة الدبر لا غير ، وإن
كان الأحوط ستر العجان ، أي ما بين حلقة الدبر إلى أصل القضيب ،
وأحوط من ذلك ستر ما بين السرة والركبة ، والواجب ستر لون البشرة ،
والأحوط ستر الشبح ( 1 ) الذي يرى من خلف الثوب من غير تميز للونه ،
وأما الحجم أي الشكل فلا يجب ستره .
وأما المرأة فيجب عليها ستر جميع بدنها حتى الرأس والشعر إلا
الوجه المقدار الذي يغسل ( 2 ) في الوضوء ، وإلا اليدين إلى الزندين ،
والقدمين إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما ( 3 ) ويجب ستر شئ من
أطراف هذه المستثنيات من باب المقدمة .
( مسألة 4 ) : لا يجب على المرأة حال الصلاة ستر ما في باطن الفم من
الأسنان واللسان ، ولا ما على الوجه من الزينة كالكحل والحمرة
والسواد والحلي ، ولا الشعر الموصول ( 4 ) بشعرها والقرامل وغير ذلك ،
وإن قلنا بوجوب سترها عن الناظر .
شرح
( 1 ) لا يترك بل لا يخلو عن وجه . ( آل ياسين ) .
* لا يترك . ( الخوئي ) .
( 2 ) بل الوجه العرفي ، وهو أوسع مما يغسل في الوضوء . ( آل ياسين ) .
( 3 ) الأحوط ستر باطن القدمين . ( البروجردي ) .
* في الباطن إشكال . ( الإصفهاني ) .
* الأحوط في الباطن الستر . ( الحائري ) .
* في الباطن إشكال فلا يترك الاحتياط . ( الخوانساري ) .
( 4 ) فيه إشكال فلا يترك الاحتياط فيه . ( الحائري ) .