تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
من الرجل أو المرأة . وحرمة النظر إليه ، وأما القرامل من غير الشعر وكذا الحلي ففي وجوب سترهما وحرمة النظر إليهما مع مستورية البشرة إشكال ( 1 ) وإن كان أحوط ( 2 ) . ( مسألة 2 ) : الظاهر حرمة النظر ( 3 ) إلى ما يحرم النظر إليه في المرآة والماء الصافي مع عدم التلذذ ، وأما معه فلا إشكال ( 4 ) في حرمته . ( مسألة 3 ) : لا يشترط في الستر الواجب في نفسه ساتر مخصوص ولا كيفية خاصة بل المناط مجرد الستر ولو كان باليد وطلي الطين ( 5 ) ونحوهما . وأما الثاني : أي الستر حال الصلاة فله كيفية خاصة ، ويشترط فيه ساتر خاص ويجب مطلقا ، سواء كان هناك ناظر محترم أو غيره أم لا ،
شرح
* لا يبعد عدم وجوبه ، والستر أحوط . ( الخوئي ) . ( وفي حاشية أخرى : لا يبعد عدم وجوبه إلا إذا كان محسوبا من الزينة وكذا الحال في القرامل والحلي ) . * فيه تأمل وإن كان أحوط . ( الگلپايگاني ) . * فيه إشكال ، وكذا في حرمة النظر . ( الحكيم ) . * فيه إشكال ، نعم هو أحوط . ( الشيرازي ) . ( 1 ) جواز النظر إليهما من غير ريبة لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) . * لا يترك الاحتياط . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) لا يبعد جواز تركه . ( الخوئي ) ( لم يرد في حاشية أخرى منه ) . ( 3 ) الأحوط . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) الاحتياط فيه آكد . ( الفيروزآبادي ) . ( 5 ) مشكل ، ولو كفى لكفى في الصلاة ، وسيأتي في المسألة ( 16 ) أنه لا يجزي فيها فما وجه الفرق ؟ ( كاشف الغطاء ) .