من الرجل أو المرأة . وحرمة النظر إليه ، وأما القرامل من غير الشعر وكذا
الحلي ففي وجوب سترهما وحرمة النظر إليهما مع مستورية البشرة
إشكال ( 1 ) وإن كان أحوط ( 2 ) .
( مسألة 2 ) : الظاهر حرمة النظر ( 3 ) إلى ما يحرم النظر إليه في المرآة
والماء الصافي مع عدم التلذذ ، وأما معه فلا إشكال ( 4 ) في حرمته .
( مسألة 3 ) : لا يشترط في الستر الواجب في نفسه ساتر مخصوص
ولا كيفية خاصة بل المناط مجرد الستر ولو كان باليد وطلي الطين ( 5 )
ونحوهما .
وأما الثاني : أي الستر حال الصلاة فله كيفية خاصة ، ويشترط فيه
ساتر خاص ويجب مطلقا ، سواء كان هناك ناظر محترم أو غيره أم لا ،
شرح
* لا يبعد عدم وجوبه ، والستر أحوط . ( الخوئي ) . ( وفي حاشية أخرى : لا يبعد
عدم وجوبه إلا إذا كان محسوبا من الزينة وكذا الحال في القرامل والحلي ) .
* فيه تأمل وإن كان أحوط . ( الگلپايگاني ) .
* فيه إشكال ، وكذا في حرمة النظر . ( الحكيم ) .
* فيه إشكال ، نعم هو أحوط . ( الشيرازي ) .
( 1 ) جواز النظر إليهما من غير ريبة لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) .
* لا يترك الاحتياط . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) لا يبعد جواز تركه . ( الخوئي ) ( لم يرد في حاشية أخرى منه ) .
( 3 ) الأحوط . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) الاحتياط فيه آكد . ( الفيروزآبادي ) .
( 5 ) مشكل ، ولو كفى لكفى في الصلاة ، وسيأتي في المسألة ( 16 ) أنه لا يجزي
فيها فما وجه الفرق ؟ ( كاشف الغطاء ) .