تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
والأمة إذا لم تكن مزوجة ( 1 ) ولا محللة ( 2 ) بل يجب الستر عن الطفل المميز خصوصا المراهق ، كما أنه يحرم النظر إلى عورة المراهق ، بل الأحوط تركه إلى عورة المميز ، ويجب ستر المرأة تمام بدنها عمن عدا الزوج ( 3 ) والمحارم إلا الوجه والكفين مع عدم التلذذ والريبة ، وأما معهما فيجب الستر ، ويحرم النظر حتى بالنسبة إلى المحارم ، وبالنسبة إلى الوجه والكفين ، والأحوط سترها عن المحارم من السرة إلى الركبة مطلقا ، كما أن الأحوط ستر الوجه والكفين ( 4 ) عن غير المحارم مطلقا . ( مسألة 1 ) : الظاهر وجوب ستر الشعر الموصول ( 5 ) بالشعر ، سواء كان
شرح
( 1 ) بل الظاهر جواز النظر إلى الأمة المحللة والمزوجة أيضا ما لم يعتق شئ منها . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) على الأحوط ، وللجواز وجه . ( آل ياسين ) . * بل وذات عدة ( الخوئي ) . ( 3 ) ومن بحكمه . ( الشيرازي ) . ( 4 ) لا يترك . ( الگلپايگاني ) . * لا يترك . ( الحكيم ) . * لا يترك . ( البروجردي ) . * لا يترك . ( آل ياسين ، الشيرازي ) . ( 5 ) بل الظاهر أنه كالقرامل من غير الشعر . ( آل ياسين ) . * بل الأحوط وجوبه ، وكذا في القرامل والحلي . ( الإمام الخميني ) . * فيه تأمل . ( الخوانساري ) . * فيه تأمل . ( الإصفهاني ) . * في التفكيك بين الشعر الموصول خصوصا إذا كان من الرجال وبين القرامل والحلل نظر ، والأحوط الاجتناب عن الجميع بمناط موضع الزينة . ( آقا ضياء ) .