والأمة إذا لم تكن مزوجة ( 1 ) ولا محللة ( 2 ) بل يجب الستر عن الطفل
المميز خصوصا المراهق ، كما أنه يحرم النظر إلى عورة المراهق ، بل
الأحوط تركه إلى عورة المميز ، ويجب ستر المرأة تمام بدنها عمن عدا
الزوج ( 3 ) والمحارم إلا الوجه والكفين مع عدم التلذذ والريبة ، وأما معهما
فيجب الستر ، ويحرم النظر حتى بالنسبة إلى المحارم ، وبالنسبة إلى
الوجه والكفين ، والأحوط سترها عن المحارم من السرة إلى الركبة
مطلقا ، كما أن الأحوط ستر الوجه والكفين ( 4 ) عن غير المحارم مطلقا .
( مسألة 1 ) : الظاهر وجوب ستر الشعر الموصول ( 5 ) بالشعر ، سواء كان
شرح
( 1 ) بل الظاهر جواز النظر إلى الأمة المحللة والمزوجة أيضا ما لم يعتق شئ
منها . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) على الأحوط ، وللجواز وجه . ( آل ياسين ) .
* بل وذات عدة ( الخوئي ) .
( 3 ) ومن بحكمه . ( الشيرازي ) .
( 4 ) لا يترك . ( الگلپايگاني ) .
* لا يترك . ( الحكيم ) .
* لا يترك . ( البروجردي ) .
* لا يترك . ( آل ياسين ، الشيرازي ) .
( 5 ) بل الظاهر أنه كالقرامل من غير الشعر . ( آل ياسين ) .
* بل الأحوط وجوبه ، وكذا في القرامل والحلي . ( الإمام الخميني ) .
* فيه تأمل . ( الخوانساري ) .
* فيه تأمل . ( الإصفهاني ) .
* في التفكيك بين الشعر الموصول خصوصا إذا كان من الرجال وبين القرامل
والحلل نظر ، والأحوط الاجتناب عن الجميع بمناط موضع الزينة . ( آقا ضياء ) .