على الميت فالظاهر صحة العمل ( 1 ) إذا حصل منه قصد القربة ( 2 ) ، لأنه
أيضا مكلف كالمكره .
( مسألة 12 ) : حاصل ترتيب ( 3 ) الأولياء أن الزوج مقدم على غيره ، ثم
المالك ، ثم الأب ، ثم الأم ( 4 ) ثم الذكور من الأولاد البالغين ، ثم الإناث
البالغات ، ثم أولاد الأولاد ، ثم الجد ، ثم الجدة ، ثم الأخ ( 5 ) ثم الأخت ، ثم
أولادهما ، ثم الأعمام ، ثم الأخوال ( 6 ) ، ثم أولادهما ، ثم المولى المعتق ،
شرح
( 1 ) فيه إشكال . ( الخوانساري ) .
* إن كان الولي هو المكره أو المكره ، وإلا ففي الصحة إشكال . ( الشيرازي ) .
( 2 ) لكن الإشكال في إمكان ذلك . ( الحكيم ) .
( 3 ) مر الإشكال في بعضها . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) مر أن الذكور من الأولاد أولى من الأم . ( الجواهري ) .
* الترتيب المذكور بعد الأب محل تأمل فلا يترك الاحتياط بالاستئذان من
المجتمعين في طبقة واحدة . ( الگلپايگاني ) .
* تقدم الأم على الذكور من الأولاد محل تأمل . ( البروجردي ) .
* تقدم أن الذكور في كل طبقة مقدمون على الإناث . ( الحكيم ) .
* تقدم الأم على الذكور من الأولاد محل نظر ، ولا يبعد التساوي . ( كاشف الغطاء ) .
* تقدم قوة لزوم الاستئذان من الأولاد أيضا . ( الشيرازي ) .
( 5 ) لا يبعد أن الأخ أولى من الجدة . ( الجواهري ) .
* في تقدم الجدة على الأخ إشكال ، بل لا يبعد تقدمه عليها ، وقد تقدم المنع في
بعض ما ذكر هنا . ( الخوئي ) .
( 6 ) تقدم الإشكال في التقديم المذكور . ( الحكيم ) .