تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
على الميت فالظاهر صحة العمل ( 1 ) إذا حصل منه قصد القربة ( 2 ) ، لأنه أيضا مكلف كالمكره . ( مسألة 12 ) : حاصل ترتيب ( 3 ) الأولياء أن الزوج مقدم على غيره ، ثم المالك ، ثم الأب ، ثم الأم ( 4 ) ثم الذكور من الأولاد البالغين ، ثم الإناث البالغات ، ثم أولاد الأولاد ، ثم الجد ، ثم الجدة ، ثم الأخ ( 5 ) ثم الأخت ، ثم أولادهما ، ثم الأعمام ، ثم الأخوال ( 6 ) ، ثم أولادهما ، ثم المولى المعتق ،
شرح
( 1 ) فيه إشكال . ( الخوانساري ) . * إن كان الولي هو المكره أو المكره ، وإلا ففي الصحة إشكال . ( الشيرازي ) . ( 2 ) لكن الإشكال في إمكان ذلك . ( الحكيم ) . ( 3 ) مر الإشكال في بعضها . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) مر أن الذكور من الأولاد أولى من الأم . ( الجواهري ) . * الترتيب المذكور بعد الأب محل تأمل فلا يترك الاحتياط بالاستئذان من المجتمعين في طبقة واحدة . ( الگلپايگاني ) . * تقدم الأم على الذكور من الأولاد محل تأمل . ( البروجردي ) . * تقدم أن الذكور في كل طبقة مقدمون على الإناث . ( الحكيم ) . * تقدم الأم على الذكور من الأولاد محل نظر ، ولا يبعد التساوي . ( كاشف الغطاء ) . * تقدم قوة لزوم الاستئذان من الأولاد أيضا . ( الشيرازي ) . ( 5 ) لا يبعد أن الأخ أولى من الجدة . ( الجواهري ) . * في تقدم الجدة على الأخ إشكال ، بل لا يبعد تقدمه عليها ، وقد تقدم المنع في بعض ما ذكر هنا . ( الخوئي ) . ( 6 ) تقدم الإشكال في التقديم المذكور . ( الحكيم ) .
العروة الوثقى — صفحة 29 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي