أو الركوب ، ولا يجب فيها الاستقرار والاستقبال وإن صارت واجبة
بالعرض كالنذر ونحوه ( 1 ) .
[ مسألة 1 ] : وكيفية الاستقبال في الصلاة قائما أن يكون وجهه
ومقاديم بدنه إلى القبلة حتى أصابع رجليه على الأحوط ( 2 ) والمدار
على الصدق العرفي . وفي الصلاة جالسا أن يكون رأس ركبتيه إليها ( 3 )
مع وجهه وصدره وبطنه ، وإن جلس على قدميه لا بد أن يكون وضعهما
على وجه يعد مقابلا لها ( 4 ) . وإن صلى مضطجعا يجب أن يكون كهيئة
المدفون ( 5 ) وإن صلى مستلقيا فكهيئة المحتضر .
شرح
( 1 ) مر عدم صيرورتها واجبة به ونحوه . ( الإمام الخميني ) .
* وجوبهما في المنذورة ونحوها هو الأقوى . ( النائيني ) .
* على إشكال لا يترك معه الاحتياط . ( آل ياسين ) .
* محل إشكال . ( البروجردي ) .
* إلا إذا نذرها كذلك . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) الأقوى عدم وجوب استقبالها بل الميزان هو الاستقبال العرفي للمصلي وهو
لا يتوقف على استقبال ظهر اليد وأصابع الرجل بل والركبتين حال الجلوس
فلو صلى مع انحرافها لا بأس عليه ، لكن الأحوط مراعاة الاستقبال فيها
خصوصا في الأخير . ( الإمام الخميني ) .
* والأظهر عدم وجوب الاستقبال بها . ( الخوئي ) .
* والأقوى عدم وجوب ذلك . ( الحكيم ) .
( 3 ) فيه نظر . ( الحكيم ) .
* لا يعتبر ذلك على الأظهر . ( الخوئي ) .
( 4 ) لا تعتبر كيفية خاصة في وضع القدمين . ( الخوئي ) .
( 5 ) إن أمكن الاضطجاع على اليمين وإلا يصلي مضطجعا عكس المدفون أي
يجعل رأسه مكان رجليه ويستقبل . ( الإمام الخميني ) .