تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
أو الركوب ، ولا يجب فيها الاستقرار والاستقبال وإن صارت واجبة بالعرض كالنذر ونحوه ( 1 ) . [ مسألة 1 ] : وكيفية الاستقبال في الصلاة قائما أن يكون وجهه ومقاديم بدنه إلى القبلة حتى أصابع رجليه على الأحوط ( 2 ) والمدار على الصدق العرفي . وفي الصلاة جالسا أن يكون رأس ركبتيه إليها ( 3 ) مع وجهه وصدره وبطنه ، وإن جلس على قدميه لا بد أن يكون وضعهما على وجه يعد مقابلا لها ( 4 ) . وإن صلى مضطجعا يجب أن يكون كهيئة المدفون ( 5 ) وإن صلى مستلقيا فكهيئة المحتضر .
شرح
( 1 ) مر عدم صيرورتها واجبة به ونحوه . ( الإمام الخميني ) . * وجوبهما في المنذورة ونحوها هو الأقوى . ( النائيني ) . * على إشكال لا يترك معه الاحتياط . ( آل ياسين ) . * محل إشكال . ( البروجردي ) . * إلا إذا نذرها كذلك . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) الأقوى عدم وجوب استقبالها بل الميزان هو الاستقبال العرفي للمصلي وهو لا يتوقف على استقبال ظهر اليد وأصابع الرجل بل والركبتين حال الجلوس فلو صلى مع انحرافها لا بأس عليه ، لكن الأحوط مراعاة الاستقبال فيها خصوصا في الأخير . ( الإمام الخميني ) . * والأظهر عدم وجوب الاستقبال بها . ( الخوئي ) . * والأقوى عدم وجوب ذلك . ( الحكيم ) . ( 3 ) فيه نظر . ( الحكيم ) . * لا يعتبر ذلك على الأظهر . ( الخوئي ) . ( 4 ) لا تعتبر كيفية خاصة في وضع القدمين . ( الخوئي ) . ( 5 ) إن أمكن الاضطجاع على اليمين وإلا يصلي مضطجعا عكس المدفون أي يجعل رأسه مكان رجليه ويستقبل . ( الإمام الخميني ) .