بالصلاتين ، وإيراد النقص ( 1 ) على الثانية . كما في الفرض الأول ، وكذا
الحال في العشاءين ، و [ لكن ] في الظهرين يمكن الاحتياط بأن يأتي
بما يتمكن [ من ] الصلوات بقصد ما في الذمة ( 2 ) فعلا ، بخلاف
العشاءين لاختلافهما في عدد الركعات .
( مسألة 15 ) : من وظيفته التكرار إلى الجهات إذا علم أو ظن بعد الصلاة
إلى جهة أنها القبلة لا يجب عليه الإعادة ، ولا إتيان البقية . ولو علم
أو ظن بعد الصلاة إلى جهتين أو ثلاث أن كلها إلى غير القبلة فإن كان
فيها ما هو ما بين اليمين واليسار كفى ( 3 ) ، وإلا وجبت الإعادة ( 4 ) .
شرح
( 1 ) أي الإتيان بالظهر إلى ثلاث إن كان مقدار أربع والواحد للعصر ، والإتيان به
إلى الاثنين والعصر إلى الواحد إن كان مقدار ثلاث . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) لا يترك الاحتياط في الظهرين . ( الحائري ) .
* هذا في غير الصلاة الأخيرة والمتعين فيها اتيانها عصرا . ( الخوئي ) .
* يعني بقصد ما يجب عليه إتيانه في الواقع احتياطا ، فإذا تمكن من أربع يأتي
بكل واحدة من الثلاث الأول بقصد ما يلزم عليه من باب الاحتياط مرددا بين
الظهر الاحتياطي والعصر الاحتياطي ، وأما في الأخيرة فيتعين عليه نية العصر ،
وعند التمكن من ثلاث يكون التردد في الأولين دون الأخيرة . ( الإصفهاني ) .
* أي ما عليه من الصلاة الاحتياطية ، لكن في الأخيرة يتعين عليه نية العصر .
( الإمام الخميني ) .
* وفي آخر الوقت يتعين عليه العصر . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) فيه إشكال ، نعم لا تبعد الكفاية إذا كان الانحراف لا يزيد على ثمن الدائرة .
( الحكيم ) .
( 4 ) هذا إنما يصح فرضه في غير من صلى إلى الجهات الأربع ، وإلا فخروجها
جميعا عما بين النقطتين من المستحيل . ( النائيني ) .