تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
بالصلاتين ، وإيراد النقص ( 1 ) على الثانية . كما في الفرض الأول ، وكذا الحال في العشاءين ، و [ لكن ] في الظهرين يمكن الاحتياط بأن يأتي بما يتمكن [ من ] الصلوات بقصد ما في الذمة ( 2 ) فعلا ، بخلاف العشاءين لاختلافهما في عدد الركعات . ( مسألة 15 ) : من وظيفته التكرار إلى الجهات إذا علم أو ظن بعد الصلاة إلى جهة أنها القبلة لا يجب عليه الإعادة ، ولا إتيان البقية . ولو علم أو ظن بعد الصلاة إلى جهتين أو ثلاث أن كلها إلى غير القبلة فإن كان فيها ما هو ما بين اليمين واليسار كفى ( 3 ) ، وإلا وجبت الإعادة ( 4 ) .
شرح
( 1 ) أي الإتيان بالظهر إلى ثلاث إن كان مقدار أربع والواحد للعصر ، والإتيان به إلى الاثنين والعصر إلى الواحد إن كان مقدار ثلاث . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) لا يترك الاحتياط في الظهرين . ( الحائري ) . * هذا في غير الصلاة الأخيرة والمتعين فيها اتيانها عصرا . ( الخوئي ) . * يعني بقصد ما يجب عليه إتيانه في الواقع احتياطا ، فإذا تمكن من أربع يأتي بكل واحدة من الثلاث الأول بقصد ما يلزم عليه من باب الاحتياط مرددا بين الظهر الاحتياطي والعصر الاحتياطي ، وأما في الأخيرة فيتعين عليه نية العصر ، وعند التمكن من ثلاث يكون التردد في الأولين دون الأخيرة . ( الإصفهاني ) . * أي ما عليه من الصلاة الاحتياطية ، لكن في الأخيرة يتعين عليه نية العصر . ( الإمام الخميني ) . * وفي آخر الوقت يتعين عليه العصر . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) فيه إشكال ، نعم لا تبعد الكفاية إذا كان الانحراف لا يزيد على ثمن الدائرة . ( الحكيم ) . ( 4 ) هذا إنما يصح فرضه في غير من صلى إلى الجهات الأربع ، وإلا فخروجها جميعا عما بين النقطتين من المستحيل . ( النائيني ) .