تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
( مسألة 16 ) : الظاهر جريان حكم العمل بالظن مع عدم إمكان العلم ، والتكرار ( 1 ) إلى الجهات مع عدم إمكان الظن في سائر الصلوات غير اليومية ، بل غيرها مما يمكن فيه التكرار ، كصلاة الآيات ، وصلاة الأموات ، وقضاء الأجزاء المنسية ، وسجدتي ( 2 ) السهو ، وإن قيل ( 3 ) في صلاة الأموات بكفاية الواحدة عند عدم الظن مخيرا بين الجهات ، أو التعيين بالقرعة ، وأما فيما لا يمكن فيه التكرار كحال الاحتضار والدفن والذبح والنحر ( 4 ) فمع عدم الظن يتخير ، والأحوط القرعة . ( مسألة 17 ) : إذا صلى من دون الفحص عن القبلة إلى جهة ، غفلة أو مسامحة ( 5 ) يجب إعادتها إلا إذا تبين كونها القبلة مع حصول قصد
شرح
* على المختار المشار إليه سابقا لا يبقى في المقام مجال وجوب إعادة المحتملات المأتية بل يجب إتيان غيرها من بقية المحتملات . ( آقا ضياء ) . * أي الإتيان ببقية الأربع . ( البروجردي ) . * بأن يصلي إلى الجهة الباقية . ( الحكيم ) . * أي الإتيان ببقية المحتملات لا جميعها . ( الإمام الخميني ) . ( 1 ) مر عدم لزوم التكرار حتى في الصلوات اليومية . ( الخوئي ) . ( 2 ) هذا مبني على اعتبار الاستقبال فيهما . ( الخوئي ) . ( 3 ) وهو ضعيف كالتعيين بالقرعة كما أن الاحتياط بالقرعة احتياط ضعيف لعدم كون أمثال المقام مصبا لها . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) فيهما إشكال إلا مع الاضطرار ولو خوف موت الذبيحة . ( الحكيم ) . * الأحوط فيهما التأخير إلى أن يحصل الظن أو العلم ما لم يبلغ حد الجرح وإن كان الأقوى كفاية الحاجة . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) وفي الغفلة يكفي وقوعها بين اليمين واليسار للجمع بين نصوص الباب . ( آقا ضياء ) .