( مسألة 16 ) : الظاهر جريان حكم العمل بالظن مع عدم إمكان العلم ،
والتكرار ( 1 ) إلى الجهات مع عدم إمكان الظن في سائر الصلوات غير
اليومية ، بل غيرها مما يمكن فيه التكرار ، كصلاة الآيات ، وصلاة
الأموات ، وقضاء الأجزاء المنسية ، وسجدتي ( 2 ) السهو ، وإن قيل ( 3 ) في
صلاة الأموات بكفاية الواحدة عند عدم الظن مخيرا بين الجهات ،
أو التعيين بالقرعة ، وأما فيما لا يمكن فيه التكرار كحال الاحتضار
والدفن والذبح والنحر ( 4 ) فمع عدم الظن يتخير ، والأحوط القرعة .
( مسألة 17 ) : إذا صلى من دون الفحص عن القبلة إلى جهة ، غفلة
أو مسامحة ( 5 ) يجب إعادتها إلا إذا تبين كونها القبلة مع حصول قصد
شرح
* على المختار المشار إليه سابقا لا يبقى في المقام مجال وجوب إعادة
المحتملات المأتية بل يجب إتيان غيرها من بقية المحتملات . ( آقا ضياء ) .
* أي الإتيان ببقية الأربع . ( البروجردي ) .
* بأن يصلي إلى الجهة الباقية . ( الحكيم ) .
* أي الإتيان ببقية المحتملات لا جميعها . ( الإمام الخميني ) .
( 1 ) مر عدم لزوم التكرار حتى في الصلوات اليومية . ( الخوئي ) .
( 2 ) هذا مبني على اعتبار الاستقبال فيهما . ( الخوئي ) .
( 3 ) وهو ضعيف كالتعيين بالقرعة كما أن الاحتياط بالقرعة احتياط ضعيف لعدم
كون أمثال المقام مصبا لها . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) فيهما إشكال إلا مع الاضطرار ولو خوف موت الذبيحة . ( الحكيم ) .
* الأحوط فيهما التأخير إلى أن يحصل الظن أو العلم ما لم يبلغ حد الجرح
وإن كان الأقوى كفاية الحاجة . ( الگلپايگاني ) .
( 5 ) وفي الغفلة يكفي وقوعها بين اليمين واليسار للجمع بين نصوص الباب .
( آقا ضياء ) .