القربة منه .
فصل
فيما يستقبل له
يجب الاستقبال في مواضع :
أحدها : الصلوات اليومية ( 1 ) أداء وقضاء ، وتوابعها من صلاة
الاحتياط للشكوك ، وقضاء الأجزاء المنسية ، بل وسجدتي السهو ( 2 )
وكذا فيما لو صارت مستحبة بالعارض كالمعادة جماعة أو احتياطا ( 3 )
وكذا في سائر الصلوات الواجبة كالآيات ، بل وكذا في صلاة الأموات ،
ويشترط في صلاة النافلة في حال الاستقرار ( 4 ) لا في حال المشي ( 5 )
شرح
* في الغفلة يكفي ما بين اليمين واليسار . ( الحكيم ) .
* أو كان منحرفا إلى دون المشرق والمغرب في صورة الغفلة لا المسامحة .
( الإمام الخميني ) .
* بل لو تبين وقوعها إلى ما بين المشرق والمغرب صحت أيضا . ( الخوئي ) .
( 1 ) حتى حال عدم الاشتغال بشئ من أجزائها أو الاشتغال بأجزائها المسنونة .
( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) على الأحوط . ( الإصفهاني ، الحائري ، الحكيم ، الخوانساري ، الخوئي ، الشيرازي ) .
* على الأحوط وإن كان الأقوى العدم سيأتي في محله . ( آل ياسين ) .
* على الأحوط وإن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوة . ( الإمام الخميني ) .
* على الأحوط فيهما . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) المعادة احتياطا ليست مستحبة شرعا . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) على الأحوط . ( الخوئي ) .
( 5 ) فيه إشكال لضعف المدرك بعد عموم " لا صلاة إلا إلى القبلة " . ( آقا ضياء ) .