تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
القربة منه .
فصل فيما يستقبل له يجب الاستقبال في مواضع : أحدها : الصلوات اليومية ( 1 ) أداء وقضاء ، وتوابعها من صلاة الاحتياط للشكوك ، وقضاء الأجزاء المنسية ، بل وسجدتي السهو ( 2 ) وكذا فيما لو صارت مستحبة بالعارض كالمعادة جماعة أو احتياطا ( 3 ) وكذا في سائر الصلوات الواجبة كالآيات ، بل وكذا في صلاة الأموات ، ويشترط في صلاة النافلة في حال الاستقرار ( 4 ) لا في حال المشي ( 5 )
شرح
* في الغفلة يكفي ما بين اليمين واليسار . ( الحكيم ) . * أو كان منحرفا إلى دون المشرق والمغرب في صورة الغفلة لا المسامحة . ( الإمام الخميني ) . * بل لو تبين وقوعها إلى ما بين المشرق والمغرب صحت أيضا . ( الخوئي ) . ( 1 ) حتى حال عدم الاشتغال بشئ من أجزائها أو الاشتغال بأجزائها المسنونة . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) على الأحوط . ( الإصفهاني ، الحائري ، الحكيم ، الخوانساري ، الخوئي ، الشيرازي ) . * على الأحوط وإن كان الأقوى العدم سيأتي في محله . ( آل ياسين ) . * على الأحوط وإن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوة . ( الإمام الخميني ) . * على الأحوط فيهما . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) المعادة احتياطا ليست مستحبة شرعا . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) على الأحوط . ( الخوئي ) . ( 5 ) فيه إشكال لضعف المدرك بعد عموم " لا صلاة إلا إلى القبلة " . ( آقا ضياء ) .