القرآن ، وحال الذكر ، وحال التعقيب ، وحال المرافعة عند الحاكم ، وحال
سجدة الشكر وسجدة التلاوة ، بل حال الجلوس مطلقا .
( مسألة 4 ) : يكره الاستقبال حال الجماع ، وحال لبس السراويل ، بل
كل حالة ينافي التعظيم .
فصل
في أحكام الخلل في القبلة
( مسألة 1 ) : لو أخل بالاستقبال عالما عامدا بطلت صلاته مطلقا ، وإن
أخل بها جاهلا ( 1 ) أو ناسيا أو غافلا أو مخطئا في اعتقاده أو في ضيق
الوقت فإن كان منحرفا عنها إلى ما بين اليمين واليسار صحت صلاته ( 2 )
ولو كان في الأثناء مضى ما تقدم واستقام في الباقي ، من غير فرق بين
بقاء الوقت وعدمه ، لكن الأحوط الإعادة ( 3 ) في غير المخطئ في
اجتهاده مطلقا . وإن كان منحرفا إلى اليمين واليسار أو إلى الاستدبار
شرح
( 1 ) بالموضوع لا بالحكم ، وكذا في النسيان والغفلة . ( الإمام الخميني ) .
* لا يبعد وجوب الإعادة فيما إذا كان الإخلال من جهة الجهل بالحكم
ولا سيما إذا كان عن تقصير . ( الخوئي ) .
* عن غير تقصير . ( الشيرازي ) .
( 2 ) الأحوط لأهل العراق هو الاقتصار على ما بين مشرق أول الجدي ومغربه
ولغيرهم بهذه النسبة . ( البروجردي ) .
( 3 ) بل وجوب الإعادة في الجاهل المقصر لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) .
* بل هي الأقوى في جاهل الحكم وناسيه ، والمتردد إذا صلى بلا اجتهاد .
( الحكيم ) .