تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
القرآن ، وحال الذكر ، وحال التعقيب ، وحال المرافعة عند الحاكم ، وحال سجدة الشكر وسجدة التلاوة ، بل حال الجلوس مطلقا . ( مسألة 4 ) : يكره الاستقبال حال الجماع ، وحال لبس السراويل ، بل كل حالة ينافي التعظيم .
فصل في أحكام الخلل في القبلة ( مسألة 1 ) : لو أخل بالاستقبال عالما عامدا بطلت صلاته مطلقا ، وإن أخل بها جاهلا ( 1 ) أو ناسيا أو غافلا أو مخطئا في اعتقاده أو في ضيق الوقت فإن كان منحرفا عنها إلى ما بين اليمين واليسار صحت صلاته ( 2 ) ولو كان في الأثناء مضى ما تقدم واستقام في الباقي ، من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه ، لكن الأحوط الإعادة ( 3 ) في غير المخطئ في اجتهاده مطلقا . وإن كان منحرفا إلى اليمين واليسار أو إلى الاستدبار
شرح
( 1 ) بالموضوع لا بالحكم ، وكذا في النسيان والغفلة . ( الإمام الخميني ) . * لا يبعد وجوب الإعادة فيما إذا كان الإخلال من جهة الجهل بالحكم ولا سيما إذا كان عن تقصير . ( الخوئي ) . * عن غير تقصير . ( الشيرازي ) . ( 2 ) الأحوط لأهل العراق هو الاقتصار على ما بين مشرق أول الجدي ومغربه ولغيرهم بهذه النسبة . ( البروجردي ) . ( 3 ) بل وجوب الإعادة في الجاهل المقصر لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) . * بل هي الأقوى في جاهل الحكم وناسيه ، والمتردد إذا صلى بلا اجتهاد . ( الحكيم ) .