فإن كان مجتهدا مخطئا أعاد في الوقت دون خارجه ، وإن كان الأحوط
الإعادة مطلقا ( 1 ) سيما في صورة الاستدبار ( 2 ) بل لا ينبغي أن يترك في
هذه الصورة ( 3 ) وكذا إن كان في الأثناء ( 4 ) . وإن كان جاهلا أو ناسيا
أو غافلا فالظاهر وجوب الإعادة في الوقت وخارجه ( 5 ) .
شرح
( 1 ) بل لا يخلو عن قوة في صورة الاستدبار . ( الخوانساري ) .
* بل لا يخلو عن قوة في صورة الاستدبار . ( البروجردي ) .
( 2 ) بل لا يترك في هذه الصورة . ( آل ياسين ) .
( 3 ) بل لا يترك حفظا للاستقبال لعدم اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء . ( آقا ضياء ) .
* بل لا يترك . ( الإصفهاني ، الحكيم ، الشيرازي ) .
* بل لا يخلو عن قوة . ( النائيني ) .
* لا بأس بتركه . ( الخوئي ) .
( 4 ) إن انكشف في الأثناء انحرافه عما بين اليمين والشمال ، فإن وسع الوقت
لإدراك ركعة فما فوقها قطع الصلاة وأعادها مستقبلا وإلا استقام للباقي وتصح
صلاته على الأقوى ولو مع الاستدبار وإن كان الأحوط قضاءها أيضا .
( الإمام الخميني ) .
( 5 ) إذا كان جاهلا بالحكم فالأقوى عدم معذوريته مطلقا . ( النائيني ) .
* في وجوب الإعادة مع وقوع صلاته بين المشرق والمغرب نظر لعموم
قوله ( عليه السلام ) : " بين المشرق والمغرب قبلة " الشامل للمقام جزما . ( آقا ضياء ) .
* في لزوم القضاء تأمل وإن كان أحوط . ( الحائري ) .
* بل الظاهر عدم وجوبها خارج الوقت وإن كان الأحوط الإعادة . ( الإمام الخميني ) .
* لا يبعد عدم وجوب القضاء في غير الجاهل بالحكم . ( الخوئي ) .
* في عموم الحكم لناسي الموضوع والغافل عنه إشكال وإن كان أحوط .
( الحكيم ) .