تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
فإن كان مجتهدا مخطئا أعاد في الوقت دون خارجه ، وإن كان الأحوط الإعادة مطلقا ( 1 ) سيما في صورة الاستدبار ( 2 ) بل لا ينبغي أن يترك في هذه الصورة ( 3 ) وكذا إن كان في الأثناء ( 4 ) . وإن كان جاهلا أو ناسيا أو غافلا فالظاهر وجوب الإعادة في الوقت وخارجه ( 5 ) .
شرح
( 1 ) بل لا يخلو عن قوة في صورة الاستدبار . ( الخوانساري ) . * بل لا يخلو عن قوة في صورة الاستدبار . ( البروجردي ) . ( 2 ) بل لا يترك في هذه الصورة . ( آل ياسين ) . ( 3 ) بل لا يترك حفظا للاستقبال لعدم اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء . ( آقا ضياء ) . * بل لا يترك . ( الإصفهاني ، الحكيم ، الشيرازي ) . * بل لا يخلو عن قوة . ( النائيني ) . * لا بأس بتركه . ( الخوئي ) . ( 4 ) إن انكشف في الأثناء انحرافه عما بين اليمين والشمال ، فإن وسع الوقت لإدراك ركعة فما فوقها قطع الصلاة وأعادها مستقبلا وإلا استقام للباقي وتصح صلاته على الأقوى ولو مع الاستدبار وإن كان الأحوط قضاءها أيضا . ( الإمام الخميني ) . ( 5 ) إذا كان جاهلا بالحكم فالأقوى عدم معذوريته مطلقا . ( النائيني ) . * في وجوب الإعادة مع وقوع صلاته بين المشرق والمغرب نظر لعموم قوله ( عليه السلام ) : " بين المشرق والمغرب قبلة " الشامل للمقام جزما . ( آقا ضياء ) . * في لزوم القضاء تأمل وإن كان أحوط . ( الحائري ) . * بل الظاهر عدم وجوبها خارج الوقت وإن كان الأحوط الإعادة . ( الإمام الخميني ) . * لا يبعد عدم وجوب القضاء في غير الجاهل بالحكم . ( الخوئي ) . * في عموم الحكم لناسي الموضوع والغافل عنه إشكال وإن كان أحوط . ( الحكيم ) .